انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

قانون الإبراق اللاسلكي رقم ٦ / ٧٣

تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥b) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٣م

نُشرت في 1 يناير 1973الكاتب adminالتصنيفات قانون تقليدي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: قانون الإبراق اللاسلكي رقم ٦ / ٧٣
التالي المقالة التالية: شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٧ / ٧٣ بمنع التجار الأجانب المعفيين من قانون استثمار الرأسمال الأجنبي استيراد عمال أجناب من الخارج إذا كان في استبدال أولئك العمال الأجانب منافسة للمواطنين العمانيين
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر