التصنيفات
قانون تقليدي

قانون البعثات والإعانات الدراسية رقم ٧ / ٧٣

1973/7 7/1973 73/7 7/73 ١٩٧٣/٧ ٧/١٩٧٣ ٧٣/٧ ٧/٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم وأقره مجلس الوزراء أمرنا بسن القانون الآتي:

المادة ١

يسمى هذا القانون قانون البعثات والإعانات الدراسية لعام ١٩٧٣.

ويلغي هذا القانون قانون البعثات والمنح الدراسية رقم (١) لعام ١٩٧٣.

المادة ٢

يعمل بهذا القانون اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٧٣.

المادة ٣

تطبق أحكام هذا القانون على أي مبعوث توفده الحكومة في بعثة أو أي دارس حصل على إعانة دراسية قبل وبعد العمل بهذا القانون.

المادة ٤

في هذا القانون، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، يكون للكلمات والتعبيرات التالية المعنى الموضح أمام كل منها.

(مبعوث الحكومة) يعني أي موظف مستخدم أو طالب أو أي شخص آخر توفده الحكومة في بعثة دراسية على حساب الحكومة للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية أو لكسب مران عملي أو تدريسي.

(مبعوث عن طريق الحكومة) يعني أي موظف أو مستخدم أو طالب أو أي شخص آخر يتلقى منحة دراسية مقدمة من أية جهة غير حكومية عن طريق الحكومة للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوي أو لكسب مران عملي أو تدريبي.

(مبعوث) تعني مبعوث الحكومة والمبعوث عن طريق الحكومة.

(بعثة حكومية) تعني أية بعثة دراسية أو دورة للخارج مدتها لا تقل عن ستة أشهر على حساب الحكومة أو بواسطتها، يقوم فيها المبعوث بدراسة علمية أو أدبية أو فنية أو عملية للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية أو كسب مران عملي أو تدريبي.

(بعثة عن طريق الحكومة) تعني أية بعثة دراسية أو دورة للخارج مدتها لا تقل عن ستة أشهر على نفقة جهة غير حكومية يقوم فيها المبعوث – عن طريق الحكومة – بدراسة علمية أو أدبية أو فنية أو عملية للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية أو كسب مران عملي أو تدريبي.

(إعانة دراسية حكومية) تعني أية علاوة أو إعانة دراسية أو إعانة دراسية تقدم من الحكومة لإعانة أي شخص يقوم بدراسة علمية أو أدبية أو فنية أو عملية للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية، أو كسب مران عملي أو تدريبي.

(إعانة دراسية عن طريق الحكومة) تعني أية علاوة أو إعانة دراسية من أية جهة غير حكومية تقدم عن طريق الحكومة لإعانة أي شخص يقوم بدراسة علمية أو أدبية أو فنية أو عملية للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوي أو كسب مران عملي أو تدريبي.

(الحكومة) تعني حكومة سلطنة عمان.

الوزير: تعني وزير التربية والتعليم.

الوزارة: تعني وزارة التربية والتعليم.

اللجنة: تعني لجنة البعثات المكونة بموجب المادة (٥).

(السنة الدراسية) تعني السنة الدراسية وفقا لنظم المعهد الذي يدرس فيه المبعوث أو يتدرب فيه.

(العطلة الدراسية السنوية) تعني العطلة الدراسية السنوية وفقا لنظم المعهد الذي يدرس فيه المبعوث أو يتدرب فيه.

المادة ٥

١ – يؤلف الوزير برئاسته لجنة للبعثات.

٢ – تتشكل لجنة البعثات من الأعضاء التاليين:

وكيل الوزارة.

مديران من الوزارة في التخطيط والعلاقات الثقافية.

ممثل واحد عن كل من الوزارات الأخرى بدرجة مدير على الأقل.

عدد يقرره الوزير من رؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والتي تتمتع باستقلال عن الوزارات.

٣ – يرأس وكيل الوزارة جلسات اللجنة في حالة غياب الوزير.

٤ – يكون ثلثا أعضاء اللجنة نصابها القانوني.

المادة ٦

تجتمع اللجنة من وقت لآخر متى كان ذلك ضروريا أو مناسبا، على أن تجتمع ثلاث مرات في السنة على الأقل.

المادة ٧

١ – تتولى لجنة البعثات دراسة حاجة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من الكفاءات والقدرات البشرية وتحديد أولوياتها ووضع السياسة العامة والإشراف على تنفيذ هذه السياسة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن القضايا الناشئة عنها.

٢ – يتولى قسم البعثات في الوزارة تنفيذ السياسة العامة للبعثات والإعانات الدراسية كما تقررها اللجنة، وإجراء المعاملات اللازمة المتعلقة بها، وتقديم التقارير المطلوبة إليها.

المادة ٨

للجنة أن تفوض أحد مكاتب الحكومة في الخارج أو أية جهة أخرى في أداء أي من واجباتها واختصاصاتها.

الفصل الأول
البعثات:

المادة ٩

١ – تقوم الوزارات والدوائر الحكومية بدراسة حاجاتها من الكفاءات البشرية وتقديم نتائج دراستها في موعد لا يتأخر عن نهاية شهر مايو من كل سنة إلى اللجنة.

٢ – للجنة أن تستوضح من الوزارات والدوائر الحكومية عن أية إيضاحات أو تفاصيل تتعلق بحاجاتها من القدرات البشرية وعلى الوزارات والدوائر تلبية طلب اللجنة بأسرع وقت.

المادة ١٠

تعلن الوزارة على الفور ثلاث مرات على الأقل وفي موعد لا يتعدى نهاية شهر أغسطس من كل سنة وعن طريق وسائل الإعلام المحلية المتيسرة عن القرارات التي اتخذت.

المادة ١١

١ – على كل من يرشح نفسه من غير موظفي الحكومة لأية بعثة أن يقدم للوزير طلبا بذلك على أن يشتمل الطلب على كل الوثائق والبيانات المطلوبة فيها.

٢ – على كل من يرشح نفسه من موظفي الحكومة لأية بعثة أن يقدم للوزير عن طريق وزاراته أو دائرته طلبا بذلك على الاستمارة المعدة لهذا الغرض أو بأية طريقة يحددها الوزير على أن يرفق بالطلب كتاب رسمي من الوزارة أو الدائرة المعنية بالموافقة على ترشيحه للبعثة مع أية وثائق وبيانات مطلوبة.

٣ – تحدد الوزارة موعدا لتقديم الطلبات وموعدا لانتهاء قبولها وتعلن عن ذلك عن طريقة وسائل الإعلام المحلية المتيسرة.

٤ – لا تنظر اللجنة في أي طلب لا يقدم في الموعد المحدد له وللجنة أن ترفض أي طلب لا يشتمل على البيانات والوثائق المطلوبة.

المادة ١٢

(أ) يشترط في المبعوث ما يلي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – أن يكون حسن السلوك والسيرة.

٣ – أن لا يكون قد حكم عليه بتهمة أخلاقية أو سياسية أو جنائية.

٤ – أن يكون لائقا صحيا بموجب شهادة من هيئة طبية مختصة تقررها اللجنة.

٥ – أن لا يزيد عمره عن (٤٠) سنة.

(ب) لا يوفد أي مبعوث إلا إذا مضى على خدمته في الحكومة عامان على الأقل.

(ج) لا يوفد أي مبعوث سابق في بعثة جديدة إلا إذا أمضى في خدمة الحكومة مدة لا تقل عن نصف المدة التي عليه أن يخدم فيها الحكومة بموجب أحكام هذا القانون.

(هـ) يجوز للوزير أن يتجاوز أحكام الفقرة (٥) والفقرتين ب، ج من هذه المادة في حالات استثنائية في ضوء مصلحة السلطنة وبعد الرجوع إلى اللجنة.

المادة ١٣

١ – تختار اللجنة المبعوثين من بين المتقدمين للبعثات في ضوء أسس اختيار تحددها اللجنة.

٢ – تجعل الأفضلية في الاختيار عند تساوي الشروط في المتقدمين على النحو التالي:

(أ) تكون الأولوية لا على المعدلات.

(ب) يفضل خريجو العام الحالي من الطلبة (طلبة التعليم الثانوي وما فوق ذلك) على خريجي الأعوام السابقة.

(ج) يفضل صغار السن من الموظفين على كبار السن.

المادة ١٤

١ – لا يرسل أي شخص في بعثة إلا بقرار من لجنة البعثات.

٢ – قرار اللجنة نهائي فيما يختص باختيار المبعوثين إذا كان وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة ١٥

١ – لا يجوز لأية وزارة (ما عدا وزارة التربية والتعليم) أو أية دائرة أو مؤسسة حكومية أن تقبل أية بعثة من أية جهة وعليها أن تحيل البعثات التي تقدم إليها إلى الوزارة ليتم عرضها ودراستها في اللجنة.

٢ – تقوم الوزارة بالاتصال بالجهات التي تقدم البعثات لمواطنين عمانيين من دول شقيقة أو صديقة أو هيئات أو مؤسسات غير حكومية أو أجنبية أو جامعات وإبلاغها برغبة الحكومة بأن لا يتم منح أية بعثة لأي مواطن عماني إلا عن طريقها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة ١٦

١ – على المبعوث أن يوقع عند اختياره لبعثة ما وقبل إيفاده فيها عقدا مكتوبا مع الحكومة متضمنا التزاماته وحقوقه والتزامات الحكومة وحقوقها وعليه أن يحضر كفيلا مقبولا لدى الحكومة ويوقع الكفيل على نفس العقد بمسؤوليته الانفرادية والتضامنية مع المبعوث.

٢ – على جميع المبعوثين قبل صدور هذا القانون أن يوقعوا عقودا مكتوبة مع الحكومة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة.

٣ – عدم تحرير العقد وفقا للفقرة (١) أو عدم اشتمال العقد لكل الحقوق والالتزامات لا يعطل التزام المبعوث وكفيله بموجب هذا القانون.

المادة ١٧

كل مبعوث ملزم بالانفراد والتضامن لسداد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة الحكومية وأية غرامات أخرى تقدرها اللجنة في أي من الحالات التالية:

١ – إذا خالف حكما من أحكام هذا القانون.

٢ – إذا خالف شرطا من شروط البعثة.

٣ – إذا خالف حكما من أحكام أية لائحة تصدر بموجب هذا القانون.

٤ – إذا غير من موضوع أو مكان أو مدة الدراسة المقررة له دون موافقة اللجنة.

٥ – إذا انقطعت دراسته أو قطعت بسبب إهماله أو تغيبه أو عدم مراعاته لنظم المعهد الذي يدرس فيه القوانين السارية في محل دراسته أو سوء سلوكه.

٦ – إذا رفض الخدمة في الحكومة بالراتب أو الوظيفة أو المكان الذي تحدده له الحكومة.

٧ – إذا انقطعت دراسته أو قطعت بسبب إساءته للإسلام أو للحكومة أو للوطن، أو لتبنيه مبادئ هدامة تتنافى وتعاليم الإسلام.

المادة ١٨

للجنة أن تلغي البعثة في أي من الحالات التالية:

١ – إذا خالف المبعوث حكما من أحكام هذا القانون أو لائحة تصدر بموجبه أو بموجب أي قانون آخر.

٢ – إذا خالف شرطا من شروط البعثة.

٣ – إذا قصر في دراسته دون سبب مقبول.

٤ – إذا رسب سنتين متتاليتين.

٥ – إذا تزوج من أجنبية دون موافقة الوزير المسبقة المكتوبة.

٦ – إذا أساء للإسلام أو لوطنه أو لحكومته أو اعتنق مبادئ هدامة تتنافى مع تعاليم الإسلام.

٧ – إذا انقطعت أو قطعت دراسته بسبب إهماله أو تغيبه أو سوء سلوكه أو عدم مراعاته لنظم المعهد الذي يدرس فيه أو القوانين السارية المفعول في محل دراسته.

المادة ١٩

لا يجوز للمبعوث أن يغير من تخصص بعثته أو مكانها أو مدتها إلا بقرار اللجنة وبموافقة خطية من الوزير.

المادة ٢٠

١ – على المبعوث أن يخدم الحكومة بعد انتهاء بعثته وعند تبليغه بذلك مباشرة مدة لا تقل عن عدد سنوات دراسته في البعثة بالراتب والوظيفة ومكان العمل الذي تحدده الحكومة.

٢ – على المبعوث عند انتهاء بعثته أن يبلغ الوزير مباشرة عن ذلك.

٣ – يعتبر المبعوث في حل من التزامه إذا لم توفر له الحكومة عملا في خلال ثلاثة أشهر من إشعاره الوزارة بعودته من البعثة.

المادة ٢١

١ – تقوم الحكومة الإنفاق على سفر مبعوث الحكومة والاستعداد للسفر ودراسته وتجواله داخل بلد دراسته وخارجه لأغراض البعثة وعلى كتبه وإعاشته وملبسه ومسكنه وعلاجه وكل الأمور الأخرى المتعلقة بدراسته وتحدد مقدار المخصصات بتعليمات تصدرها بموجب هذا القانون.

٢ – لا تقوم الحكومة بالإنفاق على المبعوث عن طريق الحكومة إلا في حالات تتأكد فيها اللجنة أن المنحة المقدمة لا تغطي نفقات المبعوث عن طريق الحكومة وتحدد اللجنة مقدار مساهمة الحكومة لتغطية نفقات البعثة.

المادة ٢٢

١ – تستخدم الحكومة المبعوث بعد انقضاء أجل الدراسة بنجاح في وظيفة تتناسب مع دراسته أو تخصصه وفقا لقواعد الخدمة المدنية.

٢ – للحكومة أن تستخدم أي مبعوث لم يكمل دراسته بنجاح أو انقطعت دراسته لسبب من الأسباب وفي هذه الحالة تطبق عليه أحكام المادة (٢٠).

المادة ٢٣

١ – لا يجوز للمبعوث أن يغادر مكان دراسته في غير العطل الدراسية بالمعهد الذي يدرس فيه إلا بموافقة الوزير.

٢ – لا يمنح مبعوث الحكومة بدل تنقله من مكان دراسته إلى السلطنة أو بالعكس إلا مرة واحدة في أول كل سنة دراسية وفي نهايتها إذا كانت دراسته في بلد قريب ومرة كل سنتين أثناء العطلة الدراسية السنوية إذا كانت دراسته في بلد بعيد، وتحدد اللجنة بموجب تعليمات تصدرها أماكن الدراسة القريبة والبعيدة.

المادة ٢٤

١ – تدفع الحكومة لمبعوث الحكومة مخصصات السفر والاستعداد له ومخصصات الكتب وأدوات ولوازم الدراسة والملابس دفعة واحدة عن السنة الدراسية الأولى قبل سفر المبعوث ولا يستحق مبعوث الحكومة مخصصات والاستعداد له إذا كان موجودا في بلد الدراسة وقت اختياره للبعثة.

٢ – تحدد اللجنة موعد وطريقة دفع المخصصات المذكورة في الفقرة (١) عن كل سنة من السنوات الدراسية التالية للسنة الدراسية الأولى.

٣ – تدفع الحكومة المخصصات الشهرية لمبعوث الحكومة في نهاية كل شهر ولا تدفع الحكومة المخصصات الشهرية لمعيشة ومسكن مبعوثها أثناء العطلة الدراسية السنوية إلا إذا قضاها المبعوث في مكان الدراسة بقرار من اللجنة وموافقة خطية من الوزير.

المادة ٢٥

١ – يدفع للمبعوث الموظف علاوة على ما يتقاضاه عن نفقات دراسته، راتبه الأساسي كاملا إذا كان متزوجا نصف راتبه الأساسي إذا كان أعزب.

٢ – تسري على المبعوث الموظف شروط الخدمة المدنية فيما يختص بترفيعه والزيادة السنوية في راتبه واستمرارية خدمته.

المادة ٢٦

لا تدفع لمبعوث الحكومة أية نفقات لدروس خاصة إلا إذا كانت تلك الدروس جزاء متطلبا في برنامج دراسته.

المادة ٢٧

تدفع الحكومة تكاليف طبع رسالة نيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه التي يتقدم بها أي مبعوث حكومة على ألا تتعدى التكاليف التي تتحملها الحكومة (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني وتحدد اللجنة طريقة دفع هذا المبلغ.

المادة ٢٨

يستحق أي مبعوث حكومة أتم دراسته بنجاح تذكرة أمتعة إضافية على نفقة الحكومة في حدود (٦٠) ك.غ. جوا أو ما يعادل كلفتها بالنقل البحري من محل الدراسة إلى السلطنة.

الفصل الثاني
الإعانات الدراسية

المادة ٢٩

١ – للحكومة أن تمنح إعانة دراسية للطلاب العمانيين الذين يدرسون في جامعات أو معاهد فوق المرحلة الثانوية في الخارج على نفقتهم الخاصة إذا كانت دراستهم من تخصصات معينة تحتاجها السلطنة.

٢ – تحدد لجنة البعثات نوع التخصصات في الفقرة رقم (١) ومقدار الإعانة الدراسية التي تمنح للطالب في ضوء مكان دراسته وموضوعها وحالة الطالب المادية.

المادة ٣٠

يشترط في الطالب العماني المتقدم للحصول على إعانة دراسية من الحكومة بموجب المادة (٢٩) ما يلي:

١ – أن يكون طالبا متفوقا في دراسته الثانوية أو الجامعية (لا يقل تقديره عن، جيد، وفق نظام الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه).

٢ – أن يبرز شهادات أو وثائق مصدقة من السلطات المحلية أو ما يقوم مقامها بعدم مقدرة ولي أمره تغطية جميع نفقات دراسته.

٣ – أن يكون مكان دراسته في بلدان شقيقة أو صديقة وتحدد اللجنة البلدان الصديقة.

٤ – أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه بتهمة سياسية أو أخلاقية أو جرم جنائي.

٥ – أن لا يكون الطالب مسيئا إلى دينه أو وطنه أو حكومته وأن لا يكون معتنقا مبادئ هدامة تتنافى مع تعاليم الإسلام.

٦ – أن لا يكون الطالب مبعوثا على نفقة الحكومة أو على نفقة أية جهة أخرى.

٧ – أن لا يزيد عمر الطالب عن (٣٠) عاما.

٨ – أن لا يتلقى الطالب أية إعانة دراسية من أية جهة.

٩ – أن لا يكون متزوجا من أجنبية.

المادة ٣١

لا تتجاوز الإعانة الدراسية السنوية التي تمنحها الحكومة للطالب ٥٠% من نفقات دراسته السنوية بغض النظر عن مكان وموضوع دراسته.

المادة ٣٢

للحكومة أن تلغي أو تخفض في أي وقت بناء على توصية اللجنة مقدار الإعانة الدراسية في أي من الحالات التالية:

١ – إذا زالت أو تغيرت الأسباب التي بررت منح الإعانة.

٢ – إذا خالف الطالب شرطا من شروط منحة الإعانة.

٣ – إذا قصر في دراسته.

٤ – إذا ساء مسلكه.

٥ – إذا ساء للإسلام أو لوطنه أو لحكومته أو اعتنق مبادئ هدامة تتنافى مع تعاليم الإسلام.

٦ – إذا فصل من الجامعة أو انقطع عن الدراسة.

المادة ٣٣

١ – على الطالب الذي يرغب في الحصول على إعانة دراسية من الحكومة أن يقدم للوزير طلبا بذلك على الاستمارة المعدة لهذا الغرض أو بأية طريقة أخرى يحددها الوزير وأن يكون الطلب مصحوبا بكل الوثائق ومشتملا على كل البيانات المطلوبة.

٢ – تحدد الوزارة موعدا لتقديم الطلبات للحصول على الإعانات الدراسية وموعدا لانتهاء تقديمها.

٣ – لا تنظر الوزارة في أي طلب لا يقدم في الموعد المحدد له أو في أي طلب لا يشمل على البيانات والوثائق المطلوبة.

المادة ٣٤

تختار اللجنة الطلبة الذين يمنحون إعانات دراسية في ضوء أسس للاختيار تحددها اللجنة وعلى اللجنة أن تجعل الأفضلية في الاختيار على النحو التالي:

١ – تكون الأولوية لأعلى المعدلات.

٢ – تفضل التخصصات العملية أو الفنية على التخصصات الأدبية.

٣ – يفضل الطلبة الذين هم في سنوات دراستهم الجامعية الأخيرة على الطلبة المستجدين في دراستهم الجامعية.

٤ – يفضل الطلبة الذين يدرسون في جامعات مرموقة على الطلبة الذين يدرسون في جامعات غير مرموقة وتحدد اللجنة المختصة الجامعات المرموقة وغير المرموقة.

المادة ٣٥

١ – لا يجوز منح أي طالب أية إعانة دراسية إلا بقرار من اللجنة.

٢ – قرار اللجنة نهائي فيما يتعلق بمنح الإعانة الدراسية إذا كان وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٣٦

على الطالب الذي يحصل على إعانة دراسية من الحكومة أو على إعانة دراسية عن طريق الحكومة أن يوقع عقدا مكتوبا من الحكومة متضمنا التزاماته وحقوقه والتزامات الحكومة وحقوقها وعليه أن يحضر كفيلا مقبولا لدى الحكومة ويوقع الكفيل على نفس العقد بمسؤوليته الانفرادية والتضامنية مع الطالب الحاصل على الإعانة الدراسية.

المادة ٣٧

على الطالب الحاصل على إعانة دراسية من الحكومة أو عن طريق الحكومة أن يخدم الحكومة بعد انتهاء دراسته وفور تبليغه ذلك مباشرة مدة لا تقل عن نصف عدد السنوات التي حصل فيها على إعانات دراسية، وعليه أن يخدم الحكومة بالراتب والوظيفة ومكان العمل الذي تحدده له.

المادة ٣٨

تقتصر الإعانة الدراسية التي تمنح للطالب على مخصصات شهرية.

المادة ٣٩

للوزير أن يصدر تعليمات من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أغراضه.

المادة ٤٠

على جميع الوزراء كل فيما يخصه، العمل بموجب هذا القانون.

صدر في: ٩ صفر ١٣٩٣هـ
الموافق: ١٥ مارس ١٩٧٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٣م