انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الاتفاقيات الدولية
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ١٩ / ٧٣ بإعادة تشكيل مجلس المناقصات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٣م

1973/19 19/1973 73/19 19/73 ١٩٧٣/١٩ ١٩/١٩٧٣ ٧٣/١٩ ١٩/٧٣

نُشرت في 30 أبريل 1973الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم شؤون ديوان البلاط السلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات وتخزين وبيع الأدوية رقم ١٠ / ٧٣
التالي المقالة التالية: قانون إقامة الأجانب رقم ٣٨ / ٧٣
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر