انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

قانون إنشاء وتنظيم بلدية العاصمة رقم ١ / ٧٤

تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٧٤م

نُشرت في 21 يناير 197412 يناير 2022الكاتب adminالتصنيفات قانون تقليدي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٧٤ بالموافقة على تأسيس “شركة عمان الوطنية للمقاولات”
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر