التصنيفات
قانون تقليدي

قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤

1974/3 3/1974 74/3 3/74 ١٩٧٤/٣ ٣/١٩٧٤ ٧٤/٣ ٣/٧٤

تحميل

الباب الأول

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان،

بناء على ما عرضه علينا وزير التنمية حول إصدار قانون للسجل التجاري قررنا ما يلي:

المادة ١

تنشأ في وزارة التنمية أمانة للسجل التجاري يعهد إليها بمسك سجل يسمى السجل التجاري تدون فيه المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالتجار والشركات الوارد ذكرها في المادة الرابعة أدناه:

يحدد بمرسوم سلطاني عدد موظفي أمانة السجل التجاري ووظيفة كل منهم، وعلى أمين السجل التجاري أن يحلف يمينا أمام وزير التنمية بأن يؤدي أعماله بأمانة وإخلاص.

المادة ٢

للجمهور حق الاطلاع على المعلومات المدونة في السجل التجاري، كما يحق لأي شخص كان أن يستحصل على نسخة عن هذه المعلومات أو قسم منها لقاء رقم محدد، والسجل التجاري هو أداة للنشر يستعمل كدليل قاطع على المعلومات المسجلة فيه عندما يقضي بذلك نص قانوني صريح.

المادة ٣

تعتبر أمانة السجل التجاري في العاصمة الأمانة المركزية للسجل التجاري، ويمكن بقرار من وزير التنمية إنشاء أمانات سجل تجاري إقليمية في ولايات المناطق الأخرى التي يحددها القرار. تحتفظ كل أمانة إقليمية بسجل تجاري للمنطقة التابعة لها وترسل نسخة عن جميع المعلومات المسجلة لديها إلى الأمانة المركزية ليتم تدوينها في السجل التجاري المركزي.

المادة ٤

يجب أن يسجل في السجل التجاري:

– التجار الذين مركز عملهم الرئيسي في عمان.

– الشركات التجارية التي مركز عملها الرئيسي في عمان.

– الفروع والوكالات التي أنشأها في عمان تجار أو شركات تجارية مركز عملهم الرئيسي في الخارج.

– الفروع والوكالات التي أنشأها في عمان تجار أو شركات تجارية مركز عملهم الرئيسي مسجل في عمان في منطقة لا تشمل على الصعيد الإداري هذه الفروع والوكالات.

– التجار والشركات التجارية والفروع والوكالات القائمة بصورة قانونية في عمان والتي تمارس نشاطا تجاريا فيها بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة ٥

يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية ويعتبر شركة تجارية كل شخص معنوي يتعاطى الأعمال التجارية.

تعتبر أعمالا تجارية الأعمال المدرجة أدناه والأعمال المشابهة لها التي تقوم على السعي وراء الكسب:

١ – شراء الأموال المنقولة أو غير المنقولة المادية أو غير المادية من أجل بيعها بربح، سواء بيعت على حالتها الأصلية أو بعد تحويلها.

٢ – شراء أو استئجار هذه الأموال من أجل تأجيرها من الغير.

٣ – بيع أو استئجار أو إعادة تأجير الأموال المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين أعلاه.

٤ – الأعمال المصرفية أو الصيرفية.

٥ – أعمال التصنيع.

٦ – عمليات النقل البري والبحري وخدمات التخزين.

٧ – معاملات العمالة والسمسرة.

٨ – خدمات التأمين.

٩ – خدمات الفنادق والمطاعم والملاهي.

١٠ – أعمال النشر والطبع.

١١ – استثمار موارد البترول والغاز والمعادن.

١٢ – عمليات الإنشاءات العقارية والإنماء العقاري.

١٣ – أعمال الوكالة التجارية.

المادة ٦

يعفى من التسجيل في السجل التجاري الأفراد الذين يتعاطون الزراعة أو الصيد أو الذين يزاولون التجارات الصغيرة أو الحرف البسيطة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء، وذلك بنفقات عامة زهيدة.

ويعود لوزارة التنمية حق إعفاء أي فئة من التجار أو الشركات التجارية من التسجيل في السجل التجاري.

الباب الثاني
في تسجيل التجار الذين مركز عملهم الرئيسي في عمان

المادة ٧

على كل تاجر يكون مركز عمله الرئيسي في عمان أن يطلب من أمانة السجل التجاري التابع لها هذا المركز، وخلال شهر من تاريخ مباشرته العمل، تسجيل اسمه في السجل التجاري، يقدم التاجر إلى أمانة السجل تصريحا على نسختين موقعا منه ومحتويا على ما يلي:

١ – اسمه وشهرته.

٢ – الاسم الذي يمارس به تجارته، إن وجد.

٣ – مكان وتاريخ ولادته.

٤ – تاريخ وطريقة اكتسابه الجنسية العمانية.

٥ – نوع تجارته.

٦ – عنوان مركز عمله الرئيسي.

٧ – عناوين فروع أو وكالات تجارية سواء في عمان أو في الخارج.

٨ – شعار المحل.

٩ – اسم وشهرة كل شخص مفوض بالتوقيع ومدى الصلاحيات المعطاة له.

١٠ – اسم ونوعية التجارة التي مارسها قبلا صاحب التصريح أو التي يمارسها حاليا في عمان.

يدون أمين السجل مضمون التصريح في السجل التجاري ويسلم التاجر إحدى نسختيه بعد أن يصادق عليها بأنها مطابقة للأصل وبعد أن يدون عليها رقم التسجيل.

المادة ٨

يجب كذلك أن يسجل في السجل التجاري وخلال شهر واحد من تاريخ حصوله:

١ – كل تعديل أو تبديل يتعلق بأي من الأمور المسجلة أساسا.

٢ – الأحكام والقرارات القاضية بإلقاء الحجز على التاجر أو برفعه عنه.

٣ – الأحكام والقرارات المعلنة إفلاس التاجر أو المتعلقة بالإفلاس أو تلك القاضية بأنها حالة الإفلاس أو بإعادة الاعتبار.

٤ – بيع المحل التجاري أو التفرغ منه.

يجري التسجيل بناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ١ و٤ من هذه المادة، ويجرى بناء على طلب كاتب المحكمة أو الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار الواجب تسجيله في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ٢ و٣ منها.

الباب الثالث
في تسجيل الشركات التجارية التي مركز عملها الرئيسي في عمان

المادة ٩

كل شركة تجارية يكون مركز عملها الرئيسي في عمان يجب أن يتم تسجيلها في السجل التجاري المختص بالمنطقة التابع لها هذا المركز. وعلى مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل خلال شهر من تاريخ تأسيس الشركة، على طالبي التسجيل أن يقدموا إلى أمانة السجل التجاري نسخة عن نظام الشركة أو عقد تأسيسها موقعة حسب الأصول من أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء مع تصريح، على نسختين موقعتين من طالبي التسجيل، يشتمل على ما يلي:

١ – اسم الشركة ونوعها.

٢ – موضوع الشركة.

٣ – مركز عمل الشركة الرئيسي وعناوين الفروع والوكالات التابعة لها سواء أكانت في عمان أو في الخارج.

٤ – اسم وشهرة وجنسية وتاريخ ومحل ولادة كل شريك في الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة التي يكتفي بهذه المعلومات بالنسبة إلى أعضاء مجلس إدارتها فقط.

٥ – اسم وشهرة كل مفوض بالتوقيع عن الشركة ومدى صلاحياته.

٦ – رأسمال الشركة والقيمة المقدرة لأية مساهمة في رأس المال سواء أكانت مقدمات عينية أم خدمات.

٧ – تاريخ تأسيس الشركة وتاريخ انتهائها، إن وجد.

٨ – تاريخ ورقم ترخيص وزارة التنمية، إذا تضمنت الشركة شريكا أو أكثر من غير العمانيين عملا بأحكام قانون استثمار الرأسمال الأجنبي. يدون أمين السجل مضمون التصريح في السجل التجاري ويسلم صاحب التصريح إحدى نسختيه بعد أن يصادق عليها بأنها مطابقة للأصل وبعد أن يدون عليها رقم التسجيل.

المادة ١٠

يجب كذلك أن يسجل في السجل التجاري وخلال شهر واحد من تاريخ حصوله:

١ – كل تعديل أو تبديل يتعلق بأي من الأمور المسجلة أساسا.

٢ – الأحكام والقرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها.

٣ – الأحكام والقرارات المعلنة إفلاس الشركة أو المتعلقة بإفلاسها أو تلك القاضية بإنهاء حالة الإفلاس أو بإعادة الاعتبار.

٤ – بيع الشركة أو التفرغ عنها أو اندماجها مع شركة أخرى. يجرى التسجيل بناء على طلب الشركة في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ١ و٤ من هذه المادة، ويجرى بناء على طلب كاتب المحكمة أو الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار الواجب تسجيله في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ٢ و٣ منها.

الباب الرابع
في تسجيل الفروع والوكالات

المادة ١١

على كل تاجر أو شركة مركزها الرئيسي في الخارج ويكون لأي منهما فرع أو وكالة في عمان أن يسجل فرعه أو وكالته في أمانة السجل التجاري للمنطقة التي يقع فيها الفرع أو الوكالة.

على كل تاجر أو شركة مركزهما الرئيسي في عمان ويكون لأي منهما فرع أو وكالة في عمان في منطقة غير المنطقة التي يقع فيها المركز الرئيسي، أن يسجل فرعه أو وكالته في أمانة السجل التجاري للمنطقة الكائن فيها الفرع أو الوكالة.

إن التسجيل المنصوص عليه في هذه المادة يجب أن يتم بالنسبة إلى التجار بالطريقة المنصوص عليها في المادتين ٧ و٨ وبالنسبة إلى الشركات بالطريقة المنصوص عليها في المادتين ٩ و١٠ من هذا القانون.

يقدم الشخص المسؤول عن الفرع أو الوكالة التصريح كما يقدم المعلومات المطلوبة بموجب هذه المواد بالإضافة إلى اسم وشهرة كل شخص مفوض بالتوقيع عن الفرع أو الوكالة ومدى صلاحياته.

الباب الخامس
في تسجيل التجار والشركات والفروع والوكالات الذين يمارسون نشاطا تجاريا في عمان بتاريخ نشر هذا القانون

المادة ١٢

تطبق أحكام هذا القانون على التجار والشركات التجارية والفروع والوكالات القائمين في عمان بصورة قانونية والذين يمارسون نشاطا تجاريا فيها بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وعليهم أن يسجلوا في السجل التجاري خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الباب السادس
أحكام مختلفة

المادة ١٣

يترتب على كل طالب تسجيل أن يودع أمانة السجل التجاري نموذجا عن توقيع كل شخص مفوض بالتوقيع عنه، وأن يحدد ما إذا كان هذا الشخص مفوضا بالتوقيع بالانفراد أو فقط بالاتحاد مع آخرين، وعليه أن يحدد ما إذا كانت تلك الصلاحية مقتصرة على مبلغ أو صفقة معينة أم لا.

يجب أن تقدم نماذج التواقيع مع الطلب الأساسي لتسجيلها، كما يجب تسجيل كل تعديل لها في السجل التجاري.

المادة ١٤

تشكل مندرجات السجل التجاري، التي تعين الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن صاحب التسجيل وتحدد مدى صلاحياتهم، دليلا قاطعا على وجود تلك الصلاحيات ومداها عندما يتذرع بها أشخاص ثالثون من ذوي النية الحسنة.

المادة ١٥

إذا توفى تاجر أو انقطع عن تعاطي الأعمال التجارية أو إذا صفيت شركة أو أقفل فرع أو وكالة، وجب شطب التسجيل المختص بذلك التاجر أو الشركة أو الفرع أو الوكالة من السجل التجاري.

على أي من التاجر أو ورثته أو المصفي أو الشركة أن يتقدموا بطلب شطب التسجيل خلال شهر من تاريخ حصول الحدث الذي أوجب الشطب. ويحق كذلك لأمين السجل التجاري أن يجري الشطب من تلقاء نفسه.

المادة ١٦

لا يجوز لأمانة السجل التجاري أن ترفض التسجيل إلا في حال عدم اشتمال التصريح المقدم على جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذا القانون أو في حال عدم دفع الرسم المتوجب.

المادة ١٧

يجب أن يذكر رقم ومكان التسجيل في السجل التجاري على المراسلات الرسمية والفواتير وسائر المستندات الصادرة عن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسجلين.

المادة ١٨

كل من أوجب عليه القانون أن يتقدم بطلب أو بمستند ما إلى أمانة السجل التجاري ولا يقوم بهذا الموجب خلال الفترة المنصوص عليها قانونا، وكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يخالف أحكام المادة السابقة، يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين إلى مائتي ريال عماني وتضاعف الغرامة في حال التكرار، كل شخص يقوم عن قصد ومعرفة بتقديم معلومات غير صحيحة للتسجيل أو القيد في السجل التجاري يعاقب بغرامة من مائة إلى خمسمائة ريال عماني أو بالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين. إن العقوبة التي تنص عليها هذه المادة لا تمس النتائج القانونية التي قد تترتب على العمل أو الامتناع عن العمل المعاقب عليهما.

المادة ١٩

تعود سلطة فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وصلاحية فصل الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أحكام هذا القانون إلى لجنة حسم المنازعات التجارية التي تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

المادة ٢٠

لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يتذرع تجاه الأشخاص الثالثين بالوقائع التي لم يعمد إلى تسجيلها أو قيدها والتي يفرض هذا القانون تسجيلها وقيدها.

المادة ٢١

يصدر وزير التنمية قرارات لوضع هذا القانون موضع التنفيذ ويعود له تعيين شكل طلبات التسجيل وكيفية الحصول على إفادات كاملة أو جزئية وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها عن كل ذلك.

المادة ٢٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء شهر كامل على نشره.

صدر في: ٢٢ ربيع الآخر ١٣٩٤هـ
الموافق في:
١٤ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.