التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٧٤ بالموافقة على تأسيس “شركة مرطبات عمان المحدودة”

1974/21 21/1974 74/21 21/74 ١٩٧٤/٢١ ٢١/١٩٧٤ ٧٤/٢١ ٢١/٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

تحقيقا للمنفعة العامة والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة ولأغراض أخرى تعود بالنفع على الشعب.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تؤسس في عمان شركة ذات مدة غير محدودة تسمى “شركة مرطبات عمان المحدودة”. وتتمتع الشركة بوضع شرعي يختلف عن وضع أعضائها. وتكون التزامات أعضائها اتجاه ديون الشركة محدودة حسب المبلغ – إذا وجد – الذي يشكل قيمة الأسهم الغير مدفوعة التي يملكها كل عضو في الشركة.

المادة ٢

سيكون المقر الأول لأعمال الشركة في منطقة الخوير، أو في أي مكان آخر يقرره مجلس إدارة الشركة. ويمكن للشركة فتح فروع لها أو تعيين وكلاء عنها سواء كان ذلك داخل السلطنة أو خارجها.

المادة ٣

إن أهداف الشركة هي صناعة وتعبئة وبيع وتوزيع المشروبات الغير كحولية، وتملك العقارات وفتح مصانع وذلك بتشييد المباني اللازمة لصناعة وتعبئة المرطبات والمشروبات الغير الكحولية وتوريد المعدات الميكانيكية والآلات والمواد اللازمة لفتح المصانع الخاصة لصناعة وتعبئة المرطبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة الضرورية لتحقيق هذه الأهداف. ويمكن أن تكون للشركة مصلحة فردية أو مشتركة مع الشركات التي تمارس نفس النشاطات والتي ربما تساعدها في تحقيق أهدافها، سواء كان ذلك داخل السلطنة أو خارجها.

المادة ٤

يكون رأسمال الشركة ٥٠٠,٠٠٠ ريال عماني مقسوم إلى ٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة ١٠ ريالات عمانية عن كل سهم، تطرح جميعها مسبقا بقيمتها الإسمية. وحسب أنظمة قانون استثمار الرأسمال الأجنبي، يجب أن يمتلك المواطنون العمانيون دائما ما لا يقل عن ٣٥ بالمائة من أسهم الشركة. ويجب أن تحمل شهادات تملك هذه الحصة من الأسهم دائما العبارة التي تنص بأن أي تحويل للأسهم إلى شخص من غير المواطنين العمانيين يعتبر لاغيا وباطلا. وعلى الشركة رفض إجراء تحويل هذه الأسهم إلا إذا استلمت من الشخص المحول إليه شهادة تؤكد بأنه مواطن عماني.

المادة ٥

إن مواد تأسيس الشركة، في الإطار المقدم إلينا بواسطة المؤسسين أو بعد إجراء تعديلات معينة عليها، إثر بيع جميع الأسهم، يجب أن تبين هيئة، وإدارة وعمليات الشركات، وتكون معرضة لأي قانون سابق أو لاحق فيما يخص عموما الشركات التجارية.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويكون ساري المفعول ابتداء من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ ربيع الآخر ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٤ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.
1974/21 21/1974 74/21 21/74 ١٩٧٤/٢١ ٢١/١٩٧٤ ٧٤/٢١ ٢١/٧٤