انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الاتفاقيات الدولية
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٨ / ٧٤ بشأن فرض الرسوم على الصكوك الشرعية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م

1974/8 8/1974 74/8 8/74 ١٩٧٤/٨ ٨/١٩٧٤ ٧٤/٨ ٨/٧٤

نُشرت في 16 مايو 1974الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم شؤون ديوان البلاط السلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٧٤ بخصوص العقود والاتفاقيات والتعهدات التي تدخل حكومة السلطنة طرفا فيها
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر