التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٧٤ بالموافقة على تأسيس مكتب عمان الوطني للاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني

1974/2 2/1974 74/2 2/74 ١٩٧٤/٢ ٢/١٩٧٤ ٧٤/٢ ٢/٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على عقد تأسيس مكتب عمان الوطني للاستثمارات الهندسية والتخطيط العمراني المؤرخ في ١٤ يناير ١٩٧٤.

قررنا

المادة ١

الموافقة على تأسيس مكتب للاستثمارات الهندسية باسم “مكتب عمان الوطني للاستثمارات الهندسية والتخطيط العمراني”، ورخصنا له بمزاولة أعماله في السلطنة.

المادة ٢

تدعيما للمكتب في مزاولة أعماله تسند إليه الدولة الدراسات التخطيطية الهندسية والمعمارية اللازمة لمشاريع السلطنة والإشراف على تنفيذها وذلك:

أ) إما بالأمر المباشر،
ب) وإما عن طريق المناقصات المحلية ويكون شأنه في ذلك شأن المكاتب الوطنية،
ج) وإما بمنحه الأفضلية في الأحوال التي يستدعي فيها الأمر مناقصات عالمية وذلك ما لم تتجاوز أسعاره عن ١٠% من قيمة العطاءات الأخرى المقدمة.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ التوقيع عليه.

صدر في: ٣٠ ذي الحجة ١٣٩٣هـ
الموافق: ١٤ يناير ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٧٤م.
1974/2 2/1974 74/2 2/74 ١٩٧٤/٢ ٢/١٩٧٤ ٧٤/٢ ٢/٧٤