التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٧٤ بخصوص إعادة تنظيم دائرة الحسابات والخزينة

1974/6 6/1974 74/6 6/74 ١٩٧٤/٦ ٦/١٩٧٤ ٧٤/٦ ٦/٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا إعادة تنظيم دائرة الحسابات والخزينة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تسمى هذه الدائرة بدائرة المالية بدلا من دائرة الحسابات والخزينة.

المادة ٢

تقع مسؤولة هذه الدائرة على مستشار الشؤون المالية.

المادة ٣

تستقل دائرة تدقيق الحسابات عن دائرة المالية وتكون تحت مسؤولية وزارة شؤون الديوان السلطاني.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٩ محرم ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٢ فبراير ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٧٤م.
1974/6 6/1974 74/6 6/74 ١٩٧٤/٦ ٦/١٩٧٤ ٧٤/٦ ٦/٧٤