التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٧٤ بخصوص العقود والاتفاقيات والتعهدات التي تدخل حكومة السلطنة طرفا فيها

1974/22 22/1974 74/22 22/74 ١٩٧٤/٢٢ ٢٢/١٩٧٤ ٧٤/٢٢ ٢٢/٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا ولسواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

لا يعتبر أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر موقع باسم جلالة السلطان أو نيابة عنه أو عن حكومة السلطنة لشراء البضائع أو الحصول على خدمات من قبل حكومة السلطنة ملزما لهذه الأخيرة أو قابلا للتنفيذ ضدها، إلا إذا نصت صراحة على خلاف ذلك الاتفاقيات التي تكون حكومة السلطنة طرفا فيها والتي يكون قد وقعها جلالة السلطان، وذلك ما لم يتم تنفيذ هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد وفقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة ٢

إن أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر من هذا القبيل يجرى توقيعه باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها وينطوي على مصاريف تتعدى ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني يجب، قبل توقيعه، أن يدققه ويؤشر عليه الأشخاص المذكورين أدناه على النحو التالي:

أ) الوزير أو أي شخص آخر مفوض حسب الأصول، تدخل في إطار صلاحيته الخدمات التي قد يتم شراؤها أو الاستحصال عليها على النحو المبين آنفا، مثبتا أن نوعية البضائع والخدمات ومقدارها تفيان بالمطلوب وأن أحكام الشراء وشروطه هي حسب تقديره الشروط الأفضل المتوفرة لحكومة السلطنة في ذلك الحين.

ب) مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية مثبتا أن أحكام وشروط مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد متوافقة مع السياسة المالية لحكومة السلطنة وميزانيتها وأنه لا يوجد موانع قانونية تحول دون دخول حكومة السلطنة طرفا في مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد وأن هذه الأحكام والشروط لن تؤدي إلى الإخلال بأي عقد أو اتفاقية أو تعهد آخر تكون حكومة السلطنة طرفا فيه.

المادة ٣

إن أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر من هذا القبيل يجرى توقيعه باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها وينطوي على مصاريف تزيد على ١٠,٠٠٠ ريال عماني ولكن لا تتعدى ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني، يجب قبل توقيعه، أن يدققه ويؤشر عليه مدير عام المالية أو من يعينه مثبتا الأمور على النحو المبين في المادة ٢ (ب) من هذا المرسوم.

المادة ٤

إذا ارتأى مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية أن مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد قد يؤدي إلى الإخلال بأي عقد أو اتفاقية أو تعهد تكون حكومة السلطنة طرفا فيه، وجب عليهم أن يستحصلوا على رأي مستشار قانوني يبين النتائج المحتملة لمثل هذا الإخلال من قبل حكومة السلطنة.
أما إذا قرر جلالة السلطان أن من مصلحة حكومة السلطنة الدخول طرفا في مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد بصرف النظر عن إمكانية الإخلال بالعقد من قبل حكومة السلطنة فإن جلالته يشير بذلك خطيا على مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية وبناء عليه يقوم مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية بالتأشير على مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد.

المادة ٥

تعفى العقود أو الاتفاقيات أو غيرها من التعهدات التالي بيانها والموقعة باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها من أحكام المادة ١ من هذا المرسوم:

أ) أي عقد أو اتفاقية أو تعهد آخر من هذا القبيل موقع من قبل جلالة السلطان وينطوي على مصاريف لا تتعدى ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني.

ب) أي عقد أو تعهد آخر من هذا القبيل ينطوي على مصاريف لا تتعدى ١٠,٠٠٠ ريال عماني.

المادة ٦

يكون أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر ينفذ على نحو مخالف لأحكام هذا المرسوم قابلا للإبطال إذا اختارت حكومة السلطنة ذلك، على أن يعود إلى جلالة السلطان ممارسة هذا الحق.

المادة ٧

في حال إبطال أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر وفقا لأحكام المادة ٦ من هذا المرسوم، لا يكون لأي من أطراف مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد الحق بأي مقابل عن أي بضائع أو خدمات يمكن أن يكون قد تم تزويدها أو تقديمها بمقتضى هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد، كما لا يكون لأي من هؤلاء الأطراف أي حق بأي تعويضات أو أضرار.

المادة ٨

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع العقود أو الاتفاقيات أو التعهدات المتعلقة بشراء بضائع أو حصول على خدمات من قبل حكومة السلطنة والجارية قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة ٩

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ النشر.

صدر في: ٢٧ ربيع الآخر ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٠ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.

1974/22 22/1974 74/22 22/74 ١٩٧٤/٢٢ ٢٢/١٩٧٤ ٧٤/٢٢ ٢٢/٧٤