التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٧٤ بإصدار قانون السجون

1974/23 23/1974 74/23 23/74 ١٩٧٤/٢٣ ٢٣/١٩٧٤ ٧٤/٢٣ ٢٣/٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا قانون السجون المرفق.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

صدر في: ٤ جمادى الأول ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٦ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.

قانون السجون

ما لم يقض النص بخلاف ذلك، تكون للعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني التالية:

قائد الشرطة: قائد الشرطة لقوى الشرطة في عمان.

آمر السجون: الشخص المعين بهذه الوظيفة من قبل قائد الشرطة، والمفوض من قبل هذا الأخير بالقيام بأي من الصلاحيات والمهام المسندة إليه.

مأمور مسؤول: المأمور الذي يعينه القائد ليتولى إمرة أي سجن.

مأمور: المأمور الذي يعينه القائد للمساعدة في ضبط السجون.

طبيب السجن: الطبيب الذي يتولى أمر العناية بصحة السجناء.

السجين: تشمل كلمة سجين السجين والسجينة.

الباب الأول
الإدارة المركزية

المادة ١

١- يعود لقائد الشرطة الإشراف العام على السجون، وإبرام العقود والقيام بالأعمال الأخرى اللازمة لصيانة السجون والمحافظة على السجناء.

٢- يحق لقائد الشرطة، بموجب أحكام هذا القانون، أن يفوض آمر السجون بالقيام بأي من الصلاحيات والمهام المسندة إليه.

٣- على قائد الشرطة أن يزور كل السجون ويتفقد حالة الأبنية وسلوك المأمورين، ومعاملة وسلوك السجناء وكافة الأمور المتعلقة بإدارة السجون. وعليه أن يتأكد من حسن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام أية أنظمة تصدر بموجبه.

المادة ٢

١- على آمر السجون أن يرفع لقائد الشرطة تقريرا سنويا عن حالة كل سجين.

٢- ويجب أن يتضمن التقرير ما يلي:

أ) كشفا يبين تجهيزات كل سجن والمعدل اليومي والعدد الأقصى للسجناء المحتجزين فيه.

ب) تفاصيل الأعمال التي يقوم بها السجناء في كل سجن بما في ذلك نوع وكميات الأصناف التي ينتجونها وعدد السجناء العاملين.

ج) كشفا يبين العقوبات المفروضة في كل سجن والجرائم التي فرضت من أجلها تلك العقوبات.

الباب الثاني
مأمورو السجون

المادة ٣

١- يكون لكل سجن مأمور مسؤول وطبيب وعدد من المأمورين حسبما تدعو الحاجة.

٢- يجب أن يزود كل سجن معد للنساء بعدد كاف من المأمورين الإناث.

٣- يعين نائب مأمور مسؤول لأي سجن يرتأي قائد الشرطة أن حجمه يحتم ذلك.

٤- يعين قائد الشرطة المأمورين المسؤولين ونواب المأمورين المسؤولين وسائر المأمورين الآخرين.

٥- يتمتع كل مأمور سجن أثناء ممارسته مهامه بكافة الصلاحيات والسلطات والحصانة والامتيازات التي يتمتع بها حاملي الرتبة المعادلة من قوى الشرطة العمانية.

٦- يتوجب على أي مأمور سجن يستفيد هو أو عائلته بحكم وظيفته، من تأمين وسائل السكن أن يتخلى عنها في حال تركه وظيفته أو توقفه عن ممارستها أو في حال وفاته، وذلك عندما يطلب منه أو من عائلته ذلك، بموجب إشعار من قائد الشرطة.

٧- تطبق أحكام الفقرتين (٥) و(٦) من هذه المادة على آمر السجون وعلى المأمورين المسؤولين ونوابهم إن وجدوا.

الباب الثالث
احتجاز ومعاملة السجناء

المادة ٤

١- يجوز احتجاز السجين بصورة مشروعة في أي سجن سواء أكان محكوما عليه بالسجن أو كان قد أودع السجن رهن التحقيق أو قيد المحاكمة أو لأي سبب آخر.

٢- يجب إحالة السجناء إلى السجون التي يعينها قائد الشرطة من وقت لآخر، ويجوز نقلهم أثناء مدة حبسهم من السجن المحتجزين فيه إلى أي سجن آخر، بتوجيهات من القائد.

٣- أ) يعتبر كل سجين أنه تحت الوصاية القانونية لمأمور السجن المسؤول.

ب) يعتبر كل سجين أنه تحت الوصاية القانونية أثناء مدة احتجازه في السجن، أو أثناء نقله من أو إلى السجن وأثناء قيامه بعمل أو أثناء وجوده، لأي سبب آخر، خارج السجن بحراسة أو تحت إشراف أحد مأموري السجن.

المادة ٥

١- على آمر السجون أن يتحقق بنفسه من وقت إلى آخر من أن كل سجن مجهز بالتجهيزات اللازمة الكافية لجميع السجناء.

٢- يجب تزويد كل سجن بزنزانات خاصة لاحتجاز السجناء المستعصين أو العنيفين مؤقتا.

٣- يجب ألا تستعمل أي غرفة أو زنزانة لاحتجاز أي سجين إلا إذا صادق آمر السجون على أن حجمها وإضائتها وتهوئتها وتجهيزاتها هي صحية، وأنها تمكن السجين من الاتصال بمأمور السجن في أي وقت كان.

٤- يحق لآمر السجون أن يسحب مصادقته الصادرة بموجب أحكام هذه المادة إذا ارتأى بأن حالة الغرفة أو الزنزانة لم تعد تستوفي الشروط المبينة فيها.

المادة ٦

كل سجن معد لاحتجاز كلا الرجال والنساء يجب أن تخصص أبنية أو أجزاء أبنية فيه منفصلة للرجال وأخرى للنساء بحيث يستحيل على أي فئة أن تتصل بالفئة الأخرى أو تراها.

المادة ٧

يحق لقائد الشرطة أن يصدر أنظمة تتعلق بأخذ قياسات وبصمات وصور السجناء ويمكن أن تحدد هذه الأنظمة الأوقات والحالات والألبسة التي يجب أن تؤخذ فيها قياسات وصور السجناء، وكذلك عدد الصور الواجب أخذها لكل سجين والأشخاص الذين يجب إرسالها إليهم.

المادة ٨

فيما خلا ما هو منصوص عليه في هذه المادة يحظر إنزال عقوبة بدنية بأي سجين.

١- يجوز إنزال عقوبة بدنية بقرار صادر عن السلطة القضائية عندما يكون قد حكم على السجين بهذه العقوبة.

٢- أ) يمكن أن تجيز الأنظمة الصادرة بموجب أحكام المادة ١٧ من هذا القانون إنزال العقوبة البدنية في حالة التمرد أو التحريض على التمرد أو استعمال العنف على شخص مأمور سجن أو استعمال العنف الشديد على شخص أي إنسان آخر أو تكرار جريمة ثانوية من جرائم السجن إذا ارتكبها سجين ذكر ينفذ حكما يقضي بسجنه أو كان موقوفا رهن التحقيق أو قيد المحاكمة.

ب) لا يمكن لهذه الأنظمة أن تجيز إنزال العقوبة البدنية إلا إذا صادق عليها قائد الشرطة.

ج) عندما يصدر أمر بالعقوبة البدنية بموجب أحكام الفقرة (٢) – أ – من هذه المادة يتوجب حالا رفع نسخة عن وسائل الإثبات المبينة في الأمر القاضي بالعقوبة البدنية إلى آمر السجون الذي يرفعها بدوره إلى قائد الشرطة مع ملاحظاته وتوصياته.

د) تعود لقائد الشرطة صلاحية تبديل العقوبة المفروضة، وفرض عقوبة أخرى للجريمة التي فرضت بشأنها العقوبة البدنية.

الباب الرابع
مدة العقوبة

المادة ٩

١- في أي حكم بالسجن، تفسر كلمة “شهر” بأنها تعني شهرا شمسيا ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

٢- يجب إطلاق سراح السجين الذي يقع إطلاق سراحه يوم جمعة أو في أحد أيام الأعياد العامة، في اليوم الذي يسبقه مباشرة.

الباب الخامس
السجناء المطلق سراحهم

المادة ١٠

عندما يطلق سراح سجين من السجن يعود للمأمور المسؤول أن يزوده بوسائل لإعادته إلى منزله أو إلى مكان إلقاء القبض عليه أو إلى المكان الذي أدين فيه، حسبما يراه مناسبا، وذلك بدفع أجور نقله أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.

الباب السادس
إعداد وصيانة وإقفال السجون

المادة ١١

١- يجوز لقائد الشرطة بموافقة جلالة السلطان أن يغير أو يوسع أو يعيد بناء أي سجن وأن يبني سجونا جديدة.

٢- يجوز لقائد الشرطة أن يعد سجونا جديدة وذلك بإعلانه سجنا أية بناية أو جزء من بناية شيدت لهذا الغرض أو وضعت تحت تصرفه أو إشرافه.

٣- يجوز لقائد الشرطة، في أي وقت، إلغاء الإعلان الصادر بموجب أحكام هذه المادة.

المادة ١٢

١- يكون قائد الشرطة مؤتمنا على بناء كل سجن وعلى الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة له.

٢- لا يحق لقائد الشرطة أن يتصرف بأي من الأملاك المؤتمن عليها بموجب أحكام هذه المادة إلا بناء لتعليمات من جلالة السلطان.

المادة ١٣

يجوز لقائد الشرطة بقرار منه إقفال أي سجن.

الباب السابع
الجرائم

المادة ١٤

كل شخص يساعد أي سجين على الفرار أو على محاولة الفرار من السجن، وكل شخص، بقصد تسهيل فرار أي سجين، ينقل شيئا إلى داخل السجن أو إلى سجين أو يضع شيئا في أي مكان خارج السجن بقصد إيصاله إلى حوزة سجين، يرتكب جرما ويعاقب بالحبس عملا بنص المادة ١٦٩ من قانون العقوبات.

المادة ١٥

كل شخص خلافا لأنظمة أي سجن:

أ) يدخل إلى السجن أو يحاول إدخال أية مشروبات روحية أو مخمرة أو تبغا، أو يضع مثل هذه المشروبات أو التبغ في أي مكان خارج السجن بقصد إيصالها إلى حوزة سجين، وكذلك كل مأمور يسمح، خلافا لهذه الأنظمة، ببيع أو استعمال مثل هذه المشروبات أو التبغ في السجن،

ب) أو ينقل أو يحاول نقل أي تحرير أو أي شيء آخر من أو إلى السجن أو إلى سجين، أو يضعه في أي مكان خارج السجن بقصد إيصاله إلى حوزة سجين،

يرتكب جرما ويعاقب بالحبس من خمسة أيام إلى شهرين.

المادة ١٦

على آمر السجون أن يحرص على إلصاق إعلان في مكان بارز خارج كل سجن يبين العقوبات التي يتعرض لها الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عنها في المادتين السابقتين.

الباب الثامن
أنظمة السجون

المادة ١٧

١- يجوز لقائد الشرطة أن يصدر أنظمة لتنظيم وإدارة السجون، ولتصنيف ومعاملة وتوظيف وتأديب ومراقبة الأشخاص المفروض احتجازهم فيها.

٢- يجب أن تتضمن الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذه المادة نصا يضمن لكل شخص متهم بجريمة بموجب أحكام هذه الأنظمة الحق بأن يبدي دفاعه.

٣- يمكن أن تنص الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذه المادة على تدريب فئات معينة من الأشخاص وعلى إلحاقهم بأي سجن لهذه الغاية.

٤- يجب أن تنص الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذه المادة على معاملة خاصة للأشخاص المحتجزين في السجن غير الذين ينفذون حكما بالسجن أو الموقوفين رهن التحقيق أو قيد المحاكمة.

الباب التاسع
أحكام متفرقة

المادة ١٨

لأي من أفراد الشرطة أو مأموري السجن أن يلقي القبض على أي شخص يكون قد حكم عليه بالحبس أو صدر أمر باحتجازه في السجن أو أحيل إلى السجن رهن التحقيق أو قيد المحاكمة، ولا يزال طليقا بصورة غير مشروعة ويجب سوق هذا الشخص إلى السجن المعين دون الحاجة إلى مذكرة إلقاء قبض.

المادة ١٩

١- تدفع من الأموال المخصصة في الموازنة السنوية كافة النفقات المصروفة في سبيل صيانة السجون والمحافظة على السجناء وجميع النفقات الأخرى العائدة لقائد الشرطة أو آمر السجون والمصروفة بموجب أحكام هذا القانون.

٢- إن المحافظة على السجناء بموجب أحكام هذا القانون تشمل كافة النفقات الضرورية المصروفة على سجين لغايات طعامه ولباسه وحراسته ونقله من مكان لآخر منذ تاريخ إحالته للسجن حتى إطلاق سراحه أو وفاته.

المادة ٢٠

يحق لقائد الشرطة أن يتخذ قرارات:

أ) تقضي بكل ما يجب فرضه بموجب أحكام هذا القانون.

ب) تقضي بوضع أنظمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتنفيذه على أكمل وجه.

المادة ٢١

يسمى هذا القانون بقانون السجون وينشر في الجريدة الرسمية.

1974/23 23/1974 74/23 23/74 ١٩٧٤/٢٣ ٢٣/١٩٧٤ ٧٤/٢٣ ٢٣/٧٤