التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٧٤ بتعيين وزير مفوض في وزارة الخارجية

1974/32 32/1974 74/32 32/74 ١٩٧٤/٣٢ ٣٢/١٩٧٤ ٧٤/٣٢ ٣٢/٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (٦) و (٦٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ الصادر في ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السيد / مختار محمد الزواري بدرجة وزير مفوض في وزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٩ يوليو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٤م.
1974/32 32/1974 74/32 32/74 ١٩٧٤/٣٢ ٣٢/١٩٧٤ ٧٤/٣٢ ٣٢/٧٤