نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادتين (٦) و (٦٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ الصادر في ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السيد / مختار محمد الزواري بدرجة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٩ يوليو ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٤م.
1974/32 32/1974 74/32 32/74 ١٩٧٤/٣٢ ٣٢/١٩٧٤ ٧٤/٣٢ ٣٢/٧٤