التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٧٤ قانون مراقبة التلويث البحري

1974/34 34/1974 74/34 34/74 ١٩٧٤/٣٤ ٣٤/١٩٧٤ ٧٤/٣٤ ٣٤/٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نصدر فيما يلي مرسوما بقانون مراقبة التلويث البحري، حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا وغيرها من الأغراض التي تعود بالنفع على شعبنا العزيز.

الفصل الأول
الأحكام العامة

المادة ١,١

تقضي سياستنا المعلنة وحكومة السلطنة إلى وضع حد لكافة أنواع التلويث والتخفيف من خطورتها وقمعها في المياه المجاورة لأراضي سلطنة عمان حرصا على صيانة بيئة المنطقة.

المادة ١,٢

إن للمصطلحات المستعملة في هذا القانون وأية أنظمة أخرى صادرة بموجبه المعاني التالية ما لم يتم تحديد غير ذلك:

التصريف: يشمل أي اندلاق أو تسرب أو ضخ أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ أو قذف أو إغراق ولكن دون أن يقتصر معناه على هذه الأمور.

الوزير: يقصد به وزير المواصلات والخدمات العامة أو أي شخص أو أشخاص يعينهم الوزير لإدارة وتنفيذ هذا القانون وأية أنظمة صادرة بموجب هذا القانون بمن فيهم ضابط مراقبة التلويث كما هو معرف في هذا القانون، وذلك شريطة ألا يتمتع الشخص أو الأشخاص المعنيون على هذا النحو بسلطة إصدار الأنظمة بموجب هذا القانون أو التفويض بإغراق مركب ما أو تدميره أو تدمير أحد المواقع البرية وفقا للمادة ٥,٧ من هذا القانون.

الشاغل: يقصد به فيما يتعلق بأي موقع بري الشخص الذي يقيم فعلا في ذلك الموقع أو المسؤول عن ذلك الموقع البري أو مالك ذلك الموقع البري. ويقصد به فيما يتعلق بآلية من آليات الطرق الشخص المسؤول عن الآلية أو مالكها ولكن ليس شاغل أو مالك الموقع البري الذي تقف فيه هذه الآلية.

النفط: يقصد به النفط (الزيت) أو أي نوع من الهيدروكربونات السائلة دون الحد من عمومية ما سلف ذكره ويشمل على جميع أوصاف البترول والنفط الخام ونفط الأفران وزيت التشحيم ونفط الديزل والرواسب الطينية ونفايات النفط.

أجهزة نقل النفط: تشمل، ولكن دون أن تقتصر على، أي أنبوب أو خط أنابيب مستخدم لنقل النفط من مكان أو مركب إلى آخر، وأجهزة الضخ أو غيرها من المعدات أو مرافق الخزن اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب أو خطوط الأنابيب أو أية أجهزة أخرى كتلك التي تستعمل بصورة عامة في تشغيل أجهزة الإرساء ذات العوامة الواحدة من أجل تحميل النفط أو تفريغه أو أي مرفق من مرافق الخزن، وضخ النفط ونقله في مرافق الموانئ العميقة.

مزيج نفطي: يقصد به أي مزيج يحتوي على ١٠٠ جزء أو أكثر من النفط لكل ١,٠٠٠,٠٠٠ جزء من المزيج.

المالك: يقصد به فيما يتعلق بمركب ما ذلك الشخص الذي سجل اسمه كصاحب المركب أو ذلك الشخص الذي يتمتع في الوقت الراهن، إما بموجب القانون وإما بموجب عقد، بحقوق ملكية المركب فيما يتعلق بحيازته واستعماله على أن يشمل هذا المفهوم مستأجر المركب وربانها ولكن دون أن يقتصر عليهما، ويقصد به فيما يتعلق بأجهزة نقل النفط مالك تلك الأجهزة أو الشخص المسؤول عنها.

موقع بري: يقصد به أي شيء مرتكز أو راس على قاع أو ساحل البحر أو أية مياه أخرى داخل المنطقة الخالية من التلويث أو واقع داخل أراضي السلطنة، ويشتمل على أي من صهاريج الخزن أو مرافقه أو أرصفة الحفر أو معداته وعلى أي جسم طاف، باستثناء المراكب، إذا كان مرتكزا أو راسيا على هذا النحو.

مادة ملوثة: يقصد بها:

١- النفط أو المزيج النفطي.

٢- أية مادة ذات طبيعة خطرة أو ضارة مثل مياه المصارف أو النفايات أو الفضلات أو المهملات التي عند إضافتها إلى أية مياه تفسد نوعيتها أو تغيرها أو تشكل جزءا من عملية إفساد نوعية هذه المياه أو تغييرها إلى حد الخطر بالنسبة إلى استعمالها من قبل الإنسان أو أية حيوانات أو أسماك أو نباتات مفيدة للإنسان، شريطة ألا تعتبر مثل هذه التصريفات، التي لا تصدر عن مصادر صناعية أو تجارية، مواد ملوثة ما لم يصدر الوزير أنظمة بموجب القانون تنص على خلاف ذلك.

٣- أية مياه محتوية على مادة ما بكمية أو تركيز معين أو معالجة أو مصنعة أو مغيرة من حالتها الطبيعية، إما بالحرارة وإما بأية وسيلة أخرى، بحيث إذا أضيفت إلى أية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك المياه أو تغييرها أو شكلت جزءا من عملية إفساد نوعية تلك المياه أو تغييرها إلى حد الخطر بالنسبة إلى استعمالها من قبل الإنسان أو أية حيوانات أو أسماك أو نباتات مفيدة للإنسان.

٤- أية مادة قد يصنفها الوزير كمادة ملوثة وفقا لأية أنظمة صادرة بموجب هذا القانون.

ضابط مراقبة التلويث: يقصد به أي شخص أو أشخاص يعينهم وزير المواصلات والخدمات العامة للقيام بتلك الواجبات المحددة المتعلقة بتنفيذ هذا القانون وأية أنظمة صادرة بموجبه.

مرافق استقبال المواد الملوثة: يقصد بها تلك المرافق التي يجوز للوزير إصدار تفويض ببنائها وصيانتها لأغراض استقبال تصريف وترسيب أي ثقل من أثقال الموازنة أو أية مادة ملوثة.

المنطقة الخالية من التلويث: يقصد بها ذلك الحزام المائي الذي يطوق بحر السلطنة الإقليمي وتلك المياه الممتدة مسافة ٣٨ ميلا بحريا باتجاه البحر مقاسة من الحدود الخارجية لبحر السلطنة الإقليمي، ولكن شريطة ألا تمتد الحدود الخارجية للمنطقة الخالية من التلويث مسافة أبعد من تلك الحدود المتفق عليها مع الدول التي تقع سواحلها مقابل ساحل السلطنة أو إلى جواره، أو، في حالة عدم وجود اتفاقية من هذا القبيل، ألا تمتد تلك الحدود الخارجية مسافة أبعد من الخط الوسط الذي تقع كل من نقاطه على مسافات متساوية من أقرب النقاط الواقعة على الخطوط القاعدية التي يقاس منها عرض بحر السلطنة الإقليمي والبحر الإقليمي لتلك الدول.

المركب: يقصد به أية سفينة أو قارب تستعمل في عمليات الملاحة، بما فيها المراكب الطافية لنقل البضائع، سواء كانت ذاتية الحركة أم مقطورة.

الفصل الثاني
تطبيق القانون

المادة ١,٢

أ) لا يحق لأي شخص أن يصرف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلويث من مركب أو موقع بري أو أجهزة نقل النفط، ويعتبر كل تصريف من هذا القبيل أو، في حالة التصريف المتواصل، كل يوم من استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.

ب) يلتزم كل شخص يخالف أحكام هذه المادة، لدى إدانته، بدفع غرامة لا تتعدى ٥,٠٠٠ ريال عماني على كل مخالفة. وتحدد قيمة الغرامة المفروضة وفقا لهذه المادة على أساس درجة ملومية الآثم وغيرها من الاعتبارات.

المادة ٢,٢

أ) لا يحق لأي مركب أن يصرف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلويث، ويعتبر كل تصريف أو، في حالة التصريف المتواصل، كل يوم من التصريف المحظور مخالفة منفصلة.

ب) يلتزم كل مركب يخالف أحكام هذه المادة، لدى إدانته، بدفع غرامة لا تتعدى قيمة إجمالية مقدارها ٠,٠٥ ريال عماني على كل طن من حمولة المركب على ألا تتعدى هذه الغرامة، في أي حال من الأحوال، ٢٥,٠٠٠ ريال عماني على كل مخالفة. ويلتزم كل من مالكي المركب، كما هم معروفون في هذا القانون، بدفع أية غرامة من هذا النوع مفروضة على المركب وفقا لهذه المادة بصورة جماعية وفردية.

المادة ٢,٣

أ) لا يحق لأي مالك مركب أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو أجهزة نقل النفط أن يتقاعس عن التقيد بكافة التزاماته والقيام بها بموجب ما يلي:

١- الفصل السادس من هذا القانون المتعلق بتسديد التكاليف والأضرار الناجمة عن التصريف المحظور لمادة ملوثة.

٢- الفصل الرابع من هذا القانون المتعلق بالتبليغ والتدوين وشروط التأمين.

٣- أية أنظمة صادرة بموجب هذا القانون.

ب) يلتزم أي شخص يخالف أحكام هذه المادة، لدى إدانته، بدفع غرامة لا تتعدى ٢,٠٠٠ ريال عماني. وتحدد قيمة الغرامة المفروضة وفقا لهذه المادة على أساس درجة ملومية الآثم وغيرها من الاعتبارات.

المادة ٢,٤

أ) لا يحق لأي مركب مسجل في السلطنة أن يصرف مادة ملوثة في أية مياه واقعة خارج نطاق المنطقة الخالية من التلويث، ويعتبر كل تصريف من هذا القبيل أو، في حالة التصريف المتواصل، كل يوم من استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.

ب) يلتزم كل مركب يخالف أحكام هذه المادة، لدى إدانته، بدفع غرامة لا تتعدى قيمة إجمالية مقدارها ٠,٠٥ ريال عماني على كل طن من حمولة المركب على ألا تتعدى هذه الغرامة، في أي حال من الأحوال، ٢٥,٠٠٠ ريال عماني على كل مخالفة. ويلتزم كل من مالكي المركب، كما هم معروفون في هذا القانون، بدفع أية غرامة من هذا النوع مفروضة على المركب وفقا لهذه المادة بصورة جماعية وفردية.

المادة ٢,٥

إذا قام ربان أحد المراكب بمخالفة المادة ٢,١ (أ) أو المادة ٢,٣ (أ) من هذا القانون أو إذا قام أي مركب أو مراكب، هو ربان له أو لها، بمخالفة المادة ٢,٢ (أ) أو المادة ٢,٤ (أ) من هذا القانون أو إذا وقعت أية مجموعة من هذه المخالفات أكثر من ثلاث مرات، فإن هذا الربان يلتزم، لدى إدانته، بدفع غرامة لا تقل عن ٣,٠٠٠ ريال عماني أو السجن لفترة لا تتعدى ستة أشهر أو كلا العقوبتين معا بالإضافة إلى العقوبات المفروضة عليه بموجب المادتين ٢,١ (ب) و٢,٣ (ب) من هذا القانون.

المادة ٢,٦

يفترض أن ربان المركب أو أي شخص آخر على متنه يظهر وكأنه مسؤول عن المركب هو مرتكب جنحة تصريف مادة ملوثة سواء تم التحقق من هويته أو يمكن التحقق منها ويعتبر مثل هذا التصريف عملا منسوبا إلى المركب، وذلك لأغراض محاكمة المركب بتهمة مخالفة المادة ٢,٢ (أ) والمادة ٢,٤ (أ) من هذا القانون.

المادة ٢,٧

يسلم إشعار خطي إلى الشخص الذي ستفرض عليه الغرامة تسليما باليد أو يرسل إليه بالبريد إذا تعذر تسليمه باليد، ويبين هذا الإشعار أنه قد تمت مخالفة المادة ٢,١ (أ) أو المادة ٢,٣ (أ) أو المادة ٢,٥ من هذا القانون، كما هو الحال، وأنه قد تم فرض غرامة ذات قيمة محددة.

المادة ٢,٨

يسلم باليد إشعار خطي يبين أنه قد جرت مخالفة المادة ٢,٢ (أ) أو المادة ٢,٤ (أ) من هذا القانون، كما هو الحال، وأنه قد تم فرض غرامة ذات قيمة محددة على مركب ما إلى ربان ذلك المركب أو يلصق أو يثبت على جزء ظاهر من أجزاء المركب وما لم يتم تسديد هذه الغرامة أو تسليم ضمان بدفعها إلى الوزير أو ممثله في غضون أربع وعشرين ساعة من تسليم أو تثبيت ذلك الإشعار الخطي فإنه يجوز لأحد ضباط مراقبة التلويث أن يستولي على المركب وفقا للمادة ٥,٨ من هذا القانون.

المادة ٢,٩

إذا خالف أي مالك مركب أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو أجهزة نقل النفط أحكام هذا القانون وأية أنظمة صادرة بموجبه فإن ذلك المالك أو الشاغل يكون عرضة، بناء على توصية الوزير في أعقاب الجنحة الثالثة، إلى أن يفقد إما بصورة مؤقتة وإما بصورة دائمة أي أو جميع الحقوق الممنوحة لهذا المالك أو الشاغل وفقا لأي إذن أو تسجيل أو تفويض من قبل حكومة السلطنة أو أية اتفاقية معها شريطة أن توافق على التوصية الوزارة أو الدائرة أو الوكالة الحكومية التي أصدرت هذا الإذن أو التفويض أو التي تحتفظ بمثل هذا التسجيل أو تشكل طرفا في مثل هذه الاتفاقية أو تكون مسؤولة عنها، وذلك بالإضافة إلى أية عقوبة مفروضة وفقا للمادة ٢,١ (ب) والمادة ٢,٣ (ب) من هذا القانون وأية مسؤولية قانونية مدنية مترتبة على أحكام الفصل السادس من هذا القانون.

المادة ٢,١٠

يحق لأي شخص أو مركب، في حالة صدور قرار، وفقا للمادة ٥,١ من هذا القانون، بحدوث مخالفة لأي من أحكام هذا الفصل الثاني أو بفرض أية عقوبة على الشخص أو المركب وفقا لهذا الفصل الثاني أن يستأنف هذا القرار لدى لجنة تسوية النزاعات البحرية في اليوم الخامس والأربعين بعد تسليم إشعار بهذه المخالفة أو العقوبات إلى الشخص أو المركب تسليما باليد أو إرسالها بالبريد، أو قبل ذلك اليوم. وفي حالة تثبيت اللجنة للقرار، فإن الشخص أو المركب يتمتع بحق نهائي في اللجوء إلى مجلس الوزراء. ويعتبر قرار مجلس الوزراء نهائيا.

المادة ٢,١١

إذا صدر قرار، وفقا للمادة ٥,١ من هذا القانون، بفرض عقوبة على مخالفة مادة واحدة أو أكثر من المواد ٢,١ (أ) أو ٢,٣ (أ) أو ٢,٥ من هذا القانون، فإن هذه الغرامة يجب أن تدفع في اليوم الخامس والأربعين بعد تسليم إشعار بهذه الغرامة إلى الشخص الذي فرضت عليه تسليما باليد أو إرساله إليه بواسطة البريد، أو قبل ذلك اليوم ما لم يستأنف القرار قبل هذا التاريخ وفقا للمادة ٢,١٠ من هذا القانون. وإذا ثبت قرار فرض العقوبة كلية أو جزئيا في مثل هذا الاستئناف، فإن قيمة الغرامة المثبتة يجب أن تدفع إلى الوزير أو ممثله في اليوم السابع بعد أن أصبح القرار نهائيا نتيجة للاستئناف، أو قبل ذلك اليوم.

الفصل الثالث
الدفاعات الخاصة

المادة ٣,١

عندما توجه إلى شخص أو مركب تهمة ارتكاب جنحة وفقا للمادة ٢,١ (أ) أو المادة ٢,٢ (أ) أو المادة ٢,٤ (أ) من هذا القانون على التوالي، فإن البرهنة على أن المادة الملوثة قيد البحث قد تم تصريفها حرصا على الآتي تعتبر دفاعا:

أ) إنقاذ الأرواح، أو

ب) ضمان سلامة أي مركب، أو

ج) الحيلولة دون وقوع ضرر خطير لأي مركب أو حمولته أو موقع بري من أجهزة نقل النفط.

ولكن شريطة ألا يتيسر الدفاع بموجب هذه المادة إذا اقتنع الوزير أن تصريف المادة الملوثة لم يكن ضروريا للغرض المزعوم في الدفاع أو لم يكن خطوة معقولة في ظروف الحادث.

المادة ٣,٢

عندما توجه إلى شخص أو مركب تهمة ارتكاب جنحة وفقا للمادة ٢,١ (أ) والمادة ٢,٢ (أ) والمادة ٢,٤ (أ) من هذا القانون على التوالي، فإن البرهنة على أن المادة الملوثة قد جرى تصريفها على النحو التالي تعتبر هي أيضا دفاعا:

أ) كنتيجة مباشرة لوقوع ضرر عرضي للمركب أو الموقع البري أو أجهزة نقل النفط، كما هو الحال، عندما لم يقع الحادث نتيجة لإهمال الشخص المصر على الدفاع، أو

ب) كنتيجة لتسرب لم يحدث بسبب إهمال الشخص المصر على الدفاع،

شريطة أن تكون جميع الإجراءات المعقولة قد اتخذت، في أسرع وقت ممكن بعد حدوث الضرر أو اكتشاف التسرب، للحيلولة دون تصريف المادة الملوثة أو لإيقافه أو خفضه (إذا لم يكن بالإمكان الحيلولة دون وقوعه)، وأن تكون وقائع الحادثة قد أبلغت على الفور إلى الوزير وفقا للمادتين ٤,٤ و٤,٥ من هذا القانون.

المادة ٣,٣

عندما توجه إلى شاغل أو مالك موقع بري أو أجهزة نقل النفط تهمة ارتكاب جنحة وفقا للمادة ٢,١ (أ) من هذا القانون، فإن البرهنة على أن التصريف قد حدث نتيجة لعمل قام به شخص كان موجودا في ذلك المكان دون الحصول على إذن (صريح أو ضمني) من المالك أو الشاغل، كما هو الحال، تعتبر دفاعا.

المادة ٣,٤

عندما يقع تصريف مادة ملوثة أو يزداد حدة كنتيجة مباشرة لإجراءات قام باتخاذها أحد ضباط مراقبة التلويث أو بناء على توجيهاته، وفقا للمادة ٥,٧ من هذا القانون، من أجل الحيلولة دون التلويث أو خفضه أو إيقافه، فإنه لن توجه تهمة بارتكاب جنحة، وفقا للمادة ٢,١ (أ) أو المادة ٢,٢ (أ) أو المادة ٢,٤ (أ) أو المادة ٢,٥ من هذا القانون، فيما يتعلق بهذا التصريف أو ازدياد حدته، كما هو الحال.

المادة ٣,٥

عندما يقع تصريف مادة ملوثة في أحد مرافق استقبال المواد الملوثة أو أي مكان آخر يختاره الوزير لاستقبال أي ثقل من أثقال الموازنة أو أية مادة ملوثة، وذلك في تلك الأوقات التي يحددها الوزير وعلى النحو الذي يراه، فإن هذا التصريف لن يشكل جنحة وفقا للمادة ٢,١ (أ) والمادة ٢,٢ (أ) والمادة ٢,٤ (أ) والمادة ٢,٥ من هذا القانون.

الفصل الرابع
التدوين والتبليغ وشروط التأمين

المادة ٤,١

على كل مركب مسجل في السلطنة أن يحتفظ بسجل نفطي يدون فيه المالك أو الربان أو أي شخص آخر مسؤول عن المركب الاسم والرقم والسعة لصهاريج الحمولة والوقود في المركب، وفضلا عن ذلك، فإن على مثل هذا الشخص أن يدون في السجل النفطي التاريخ والساعة والموقع الجغرافي المحدد للمركب في وقت إجراء كل من العمليات التالية:

أ) القيام بعملية التحميل أو التسليم أو غيرهما من عمليات نقل الحمولة النفطية مع بيان نوع النفط المعني بالأمر بالتحديد، أو

ب) تزويد ثقل الموازنة لصهاريج حمولة النفط والوقود وتصريف ثقل الموازنة من هذه الصهاريج النفطية وغسلها مع بيان نوع النفط الذي ينقله المركب أو يستعمله بالتحديد، كما هو الحال، وذلك قبل تزويد ثقل الموازنة وبعد تصريفه، أو

ج) فصل النفط عن الماء أو عن موارد أخرى في أي مزيج يحتوي على النفط، أو

د) تصريف النفط أو الأمزجة النفطية من المركب من أجل ضمان سلامة المركب أو الحيلولة دون إلحاق ضرر بأي مركب أو حمولة أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع النفط المعني بالأمر بالتحديد، أو

هـ) تصريف النفط أو الأمزجة النفطية من المركب نتيجة لاصطدام أو حادث مع بيان نوع النفط المعني بالأمر بالتحديد.

المادة ٤,٢

على كل مركب غير مسجل في السلطنة أن يحتفظ بسجل نفطي إذا كان يتلقى النفط أو يسلمه من أحد مرافق الموانئ أو إليه أو من أجهزة نقل النفط أو إليها داخل مياه السلطنة الإقليمية، وعلى مالك المركب أو ربانه أو أي شخص آخر مسؤول عنه أن يدون في هذا السجل الاسم والرقم والسعة لصهاريج الحمولة والوقود في المركب. وفضلا عن ذلك، فإن على مثل هذا الشخص أن يدون في السجل التاريخ والساعة والموقع الجغرافي المحدد للمركب في وقت إجراء كل من العمليات المبينة في الفقرات (أ) إلى (هـ) من المادة ٤,١ من هذا القانون، إذا تم إجرائها أثناء وجود المركب داخل المنطقة الخالية من التلويث.

المادة ٤,٣

على أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسؤول عن أحد المراكب وملتزم بالاحتفاظ بسجل نفطي وفقا للمادة ٤,١ أو المادة ٤,٢ من هذا القانون أن يقدم هذا السجل للتفتيش، بناء على طلب الوزير أو أحد ضباط مراقبة التلويث، إما أثناء وجود المركب في أحد موانئ السلطنة وإما داخل مياه عمان الإقليمية.

المادة ٤,٤

على أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسؤول عن أي مركب يبحر في مياه المنطقة الخالية من التلويث أن يبلغ الوزير على الفور بحدوث أي من العمليات المبينة في المادة ٤,١ من هذا القانون إذا ما حدث أثناء إبحار المركب في المنطقة المذكورة. ويجب أن تبلغ هذه التقارير بأسرع وقت ممكن بعد حدوث العملية أو على النحو الذي يفرضه الوزير بوضع الأنظمة.

المادة ٤,٥

على أي مالك أو شاغل لموقع بري أو أجهزة نقل النفط الواقعة داخل مياه عمان الإقليمية والتي يصدر عنها تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلويث أن يبلغ الوزير على الفور بحدوث أي تصريف من هذا النوع.
ويجب أن تشتمل هذه التقارير على نوع المادة الملوثة وعلى الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي المحدد لوقوع حادثة التصريف وأن تبلغ في أسرع وقت ممكن بعد وقوع الحادثة.

المادة ٤,٦

على مالك أي مركب مسجل في عمان يحمل كميات ضخمة من إحدى المواد الملوثة أو أي مركب غير عماني يحمل كميات ضخمة من إحدى المواد الملوثة من أي ميناء عماني أو إليه أن يقدم إلى الوزير، وفقا لأية أنظمة قد يصدرها الوزير، شهادة مسؤولية مالية على شكل تأمين أو سند تعويض أو أية شهادة مسؤولية مالية أخرى تنال رضى الوزير على أن تساوي قيمة هذه المسؤولية المبلغ الأصغر من المبلغين التاليين:

١- مبلغ إجمالي مقداره عشرة ريالات عمانية لكل طن من حمولة المركب أو

٢- ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني، ويجب أن تقدم هذه الشهادة عند دخول المركب في المنطقة الخالية من التلويث أو قبل ذلك الوقت أو، في حالة المركب الذي يتلقى النفط وينقله بصورة منتظمة من أحد مرافق الموانئ أو إليه أو من أجهزة نقل النفط داخل مياه السلطنة الإقليمية أو إليها، عند دخول المركب لأول مرة في المنطقة الخالية من التلويث أو قبل ذلك الوقت وبعدئذ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام يخضع فيه المركب إلى أحكام هذه المادة أو قبل ذلك التاريخ.

وعلى مثل هذا التأمين أو سند التعويض أو أي تعهد آخر بالمسؤولية المالية أن يظل نافذ المفعول بموجب ما يتضمنه من شروط كما يعرض على الوزير، ويجب أن تدون في سجلات الوزير أية تغييرات أو تعديلات في ذلك في أقرب وقت ممكن.

الفصل الخامس
الإدارة والتنفيذ

المادة ٥,١

يقوم ضابط مراقبة التلويث أو أي شخص آخر يعينه الوزير لهذا الغرض بدراسة ومراجعة الحقائق المتعلقة بأية مخالفة مزعومة لهذا القانون، ويقرر هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص بعد إكمال هذه الدراسة والمراجعة:

١- إذا ارتكب مخالفة لهذا القانون والعقوبات الواجب فرضها على تلك المخالفة أو

٢- إذا نشأت مسؤولية قانونية مدنية بموجب الفصل السادس من هذا القانون نتيجة لحدوث تصريف من مركب أو موقع بري أو أجهزة نقل النفط كما هو الحال.

المادة ٥,٢

يجوز للوزير إما بصورة مستقلة وإما بالاشتراك مع وزارات أو دوائر أو وكالات أخرى معنية بالأمر تابعة لحكومة السلطنة أن يتخذ أحد الإجرائين التاليين أو كليهما:

أ) بناء وصيانة مرافق استقبال المواد الملوثة على اليابسة أو داخل مياه السلطنة الإقليمية، أو

ب) إصدار الأنظمة التي تشترط على المراكب المستخدمة للموانئ داخل السلطنة أو المبحرة عبر المنطقة الخالية من التلويث أن تصرف أو ترسب في مثل هذه المرافق لاستقبال المواد الملوثة أي ثقل من أثقال الموازنة أو أية مادة ملوثة.

المادة ٥,٣

يجوز للوزير إما بصورة مستقلة وإما بالاشتراك مع وزارات أو دوائر أو وكالات أخرى معنية بالأمر تابعة لحكومة السلطنة أن يصدر أنظمة تحدد نوع المعدات التي يجب أن تجهز بها المراكب المسجلة في عمان وكافة أو بعض أنواع المراكب غير العمانية التي تستعمل الموانئ العمانية أو تبحر عبر المنطقة الخالية من التلويث وذلك من أجل خفض خطر التلويث إلى حد أدنى.

المادة ٥,٤

يفوض الوزير، وفقا للقيود المبينة في هذه المادة والأنظمة التي قد تصدر بموجب هذا القانون، ضابطا واحدا أو أكثر من ضباط مراقبة التلويث لتنفيذ الحظر على نقل النفط أو غيره من المواد الملوثة إلى المراكب أو منها في المياه الإقليمية العمانية بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا حيثما لم يصرح بعمليات النقل هذه المدير العام لمواد النفط والمعادن. ولكن يجوز للوزير رفع الحظر المبين في هذه المادة بناء على استلامه هو أو أحد ضباط مراقبة التلويث إشعارا معقولا من أشخاص راغبين في القيام بعمليات نقل النفط أثناء ساعات الليل.

المادة ٥,٥

يتمتع أي ضابط من ضباط مراقبة التلويث، من أجل اتخاذ إجراءات الطوارئ اللازمة لقمع التلويث أو التحقيق من التقيد بأحد نصوص هذا القانون أو أية أنظمة صادرة بموجبه، بسلطة الصعود إلى ظهر أحد المراكب أو أجهزة نقل النفط في المنطقة الخالية من التلويث أو دخول موقع بري في السلطنة لتفقد المعدات أو السجلات أو إلزام أحد الأشخاص بالإجابة عن أسئلة متعلقة بالتقيد بهذا القانون أو تنفيذ إجراءات الطوارئ وفقا للمادة ٥,٧ من هذا القانون فيما يتعلق بإزالة أية مادة ملوثة من المنطقة الخالية من التلويث.

المادة ٥,٦

يتمتع أي ضابط من ضباط مراقبة التلويث بسلطة القبض دون تفويض على أي شخص قام بارتكاب جنحة قد يعاقب عليها بالسجن وفقا لهذا القانون أو أية أنظمة صادرة بموجبه وإبقاء ذلك الشخص محجوزا ليبت في قضيته بموجب القانون.

المادة ٥,٧

يجوز للوزير، في حالة وقوع حادث لأحد المراكب أو فيه أو لموقع بري أو فيه أو لأجهزة نقل النفط أو فيها مما يسفر أو يمكن أن يسفر عن تلويث المنطقة الخالية من التلويث على نطاق واسع، أن يفوض ضابطا واحدا أو أكثر من ضابط مراقبة التلويث لأغراض وضع حد للتلويث أو خطره أو إيقافه أو خفضه أوامر المالك أو الربان أو الشاغل أو الشخص المسؤول عن المركب أو الموقع البري أو أجهزة نقل النفط، كما هو الحال، باتخاذ بعض الإجراءات الخاصة أو الامتناع عن اتخاذها أو، في حالة فشل هذه الإجراءات، اتخاذ جميع الإجراءات المستقلة اللازمة بما فيها إغراق المركب أو تدميره أو تدمير الموقع البري أو أجهزة نقل النفط، كما هو الحال، ولكن دون أن تقتصر هذه الإجراءات، على ذلك.

المادة ٥,٨

يتمتع الوزير أو أي ضابط من ضباط مراقبة التلويث مفوض من قبل الوزير بسلطة حجز أي مركب أو الاستيلاء عليه داخل المنطقة الخالية من التلويث باسم حكومة السلطنة:

أ) عندما يخالف المركب المادة ٢,٢ (أ) أو المادة ٢,٤ (أ) من هذا القانون ولا تسلم قيمة الغرامة المفروضة وفقا للفقرة (ب) من كل من هاتين المادتين أو ضمان تسديد هذه الغرامة إلى الوزير طبقا لشروط المادة ٢,٨ من هذا القانون، أو

ب) عندما يقع حادث لأحد المراكب أو فيه مما قد يسفر عن تلويث المنطقة الخالية من التلويث على نطاق واسع ويصدر الوزير أو أحد ضباط مراقبة التلويث تعليمات إلى المركب وفقا للمادة ٥,٧ من هذا القانون فلا يتم تنفيذها على الفور، أو

ج) عندما يخالف المالك أو الربان أو الشخص المسؤول عن المركب الذي سيجرى الاستيلاء عليه المادة ٢,١ (أ) أو المادة ٢,٣ (أ) أو المادة ٢,٥ من هذا القانون ولا تسلم قيمة الغرامة المفروضة وفقا للمادة ٢,١ (ب) أو المادة ٢,٣ (ب) أو المادة ٢,٥ من هذا القانون أو ضمان تسديد هذه الغرامة إلى الوزير طبقا لشروط المادة ٢,١١ من هذا القانون أو

د) عندما يكون المالك أو الربان أو الشخص المسؤول عن المركب المراد الاستيلاء عليه مسؤولا مسؤولية مدنية وفقا للمادة ٦,١ من هذا القانون ولا يتم تسليم قيمة المبلغ المستحق أو ضمان تسديد المبلغ المذكور إلى الوزير طبقا لشروط المادة ٦,٣ من هذا القانون أو

هـ) عندما يرى الوزير داعيا للاعتقاد بأن الغرامات التي قد تفرض أو قد تم فرضها وفقا للفصل الثاني من هذا القانون لن تسدد في حالة فرضها أو ستسدد بموجب أحكام هذا القانون.

المادة ٥,٩

يجوز للوزير أو ضابط من ضباط مراقبة التلويث مفوض من قبل الوزير، في حالة الاستيلاء على أحد المراكب أو احتجازه وفقا للمادة ٥,٨ من هذا القانون، أن يأمر بإعادة تسليم المركب إلى الشخص أو الأشخاص الذين تم الاستيلاء على المركب منه أو منهم إذا تم تسليم المبالغ المستحقة على هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو ضمان تسديد المبالغ المذكورة إلى الوزير.

المادة ٥,١٠

يجوز للوزير، في حالة الاستيلاء على أحد المراكب أو احتجازه وفقا للمادة ٥,٨ من هذا القانون وعوم تسديد أية غرامات مستحقة أو أي التزام مستحق بموجب هذا القانون في غضون ثلاثين يوما من تاريخ الاستيلاء، أن يسترد هذه المبالغ بالإضافة إلى التكاليف من عائدات بيع المركب وحمولته في مزاد علني يعقد وفقا لهذه المادة بعد مرور عشرة أيام على الأقل من نشر إشعار بعقد هذا المزاد العلني في الجريدة الرسمية أو من أي ضمان يقدم وفقا لهذا القانون. أما الممتلكات المستولى عليها التي لا تباع بالمزاد العلني وأية مبالغ فائضة من أية مبيعات فترد أو تسدد، كما هو الحال، إلى الشخص أو الأشخاص الذي أو الذين تم الاستيلاء على الممتلكات منه أو منهم.

المادة ٥,١١

يجوز للوزير أن يطالب بأية أموال مستحقة نتيجة لما يلي:

١- غرامة مفروضة بموجب المادة ٢,١ (ب) أو المادة ٢,٢ (ب) أو المادة ٢,٣ (ب) أو المادة ٢,٤ (ب) أو المادة ٢,٥ من هذا القانون أو

٢- المسؤولية القانونية المدنية المفروضة طبقا للمادة ٦,١ من هذا القانون. وإذا يستوف مثل هذا الطلب بموجب الإجراءات المبينة في هذا القانون فإنه يجوز للوزير أن يقيم دعوى مالية في المحكمة المناسبة إما في السلطنة وإما في أية سلطة قضائية أخرى لاسترداد جميع الأموال المستحقة. ويجوز للوزير أن يرفع مثل هذه الدعوى بالنيابة عن السلطنة أو أي شخص ألحق به ضرر من جراء التلويث أو كليهما. وعلى الوزير، في حالة رفعه دعوى نيابة عن فرد متضرر أو فئة من الأشخاص المتضررين أن يحتفظ بأية عائدات مستردة على شكل صندوق لفائدة الشخص المتضرر أو الأشخاص المتضررين وأن يوزع هذه الأموال على هذا الشخص المتضرر أو هؤلاء الأشخاص المتضررين.

المادة ٥,١٢

على الوزير أن يحول على الفور الأموال المجمعة وفقا للمادة ٥,١١ من هذا القانون إلى دائرة المالية في حكومة السلطنة وذلك باستثناء المبالغ التي تحفظ لصالح الشخص المتضرر أو الأشخاص المتضررين.

المادة ٥,١٣

يجوز للوزير أن يعين العدد اللازم من ضباط مراقبة التلويث وغيرهم من الأشخاص لتنفيذ نصوص هذا القانون وأية أنظمة صادرة بموجبه.

المادة ٥,١٤

يجوز للوزير أن يصدر الأنظمة التي من شأنها إعفاء أية مراكب أو أية فئات من المراكب أو أي شخص أو أية فئات من الأشخاص من أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام من الأنظمة صادرة بموجبه إعفاء مطلقا أو خاضعا للشروط التي يقررها الوزير، على أن يحدد الوزير أسس هذا الإعفاء أو سببه ولماذا يعتبر هذا الإعفاء في صالح السلطنة.

المادة ٥,١٥

يجوز للوزير، إذا فوضته بذلك، أن يمثل حكومة السلطنة في المفاوضات المعقودة مع أية حكومة أخرى أو منظمة دولية فيما يتعلق بأية اتفاقية أو معاهدة يمكن أن تساعد الوزير على تحقيق أهداف هذا القانون العامة لمراقبة التلويث ولكن شريطة أن لا يتم الانتماء إلى هذه الاتفاقية أو المعاهدة أو المصادقة عليها دون الحصول على موافقة صريحة خطية منا.

المادة ٥,١٦

على الوزير أن يصدر القوانين والأحكام الإضافية اللازمة لتنفيذ سياسات هذا القانون وأغراضه وشروطه.

المادة ٥,١٧

تصبح الأحكام التي يصدرها الوزير والتعديلات والإلغاءات التي يجرى إدخالها عليها سارية المفعول في اليوم الثلاثين بعد نشرها في الجريدة الرسمية ما لم:

أ) نصدر مرسوما يقضي بأن تلك الأنظمة أو التعديلات أو الإلغاءات المقترحة ستصبح سارية المفعول في تاريخ آخر وينشر هذا التاريخ الآخر في الجريدة الرسمية أو

ب) نعدل تلك الأنظمة أو التعديلات أو الإلغاءات المقترحة، وفي هذه الحالة تنشر الأنظمة والتعديلات والإلغاءات، في شكلها المعدل، في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين المذكور أو أي يوم آخر نحدده أو

ج) نبطل مفعول تلك الأنظمة أو التعديلات أو الإلغاءات المقترحة، وينشر مثل هذا الإبطال في الجريدة الرسمية.

الفصل السادس
المسؤولية القانونية المدنية عن التكاليف والأضرار

المادة ٦,١

إذا تقرر وفقا للمادة ٥,١ من هذا القانون أن تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلويث قد صدر عن مركب أو موقع بري أو أجهزة نقل النفط فإن مالك ذلك المركب أو مالك أو شاغل ذلك الموقع البري أو تلك الأجهزة لنقل النفط، كما هو الحال، يلتزم بالمسؤولية طبقا للقيود المبينة في المادتين ٦,٢ و٦,٤ من هذا القانون وبغض النظر عن إيجاد ملومية أو إهمال:

أ) عن التكاليف التي تتحملها حكومة السلطنة أو أي شخص آخر لوضع حد لتلويث المنطقة الخالية من التلويث وإيقافه وخفضه وإزالته ولإعادة بيئة المنطقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التصريف أو

ب) عن الأضرار الملحقة بحكومة السلطنة أو أي شخص آخر من جراء التصريف بالإضافة إلى التكاليف المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة ٦,٢

إن القيمة الإجمالية القابلة للاسترداد طبقا للمادة ٦,١ (ب) من هذا القانون فيما يتعلق بأي تصريف لمادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلويث سواء كان تصريفا منفردا أم متواصلا من مصدر واحد أو من مركب أو موقع بري أو أجهزة نقل النفط، أو المسؤولية المفروضة على أي شخص أو أشخاص بخصوص ذلك التصريف لن تتعدى مبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني، وفي حالة المسؤولية الناشئة عن تصريف من قبل أحد المراكب فإنها لن تتعدى أصغر المبلغين التاليين: ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني أو قيمة إجمالية مقدارها ١٠ ريالات عمانية لكل طن من حمولة المركب، وذلك بالرغم من أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

المادة ٦,٣

إن إشعارا خطيا يبين أن أحد الأشخاص ملتزم بمسؤولية عن التكاليف وأضرار محددة بموجب المادة ٦,١ من هذا القانون يسلم باليد إلى الشخص المعني أو، في حالة تعذر ذلك، يرسل إليه بالبريد أو بوسيلة أخرى مصممة بصورة معقولة لإحاطة الشخص علما بتلك المسؤولية، وما لم تسلم قيمة المبلغ أو المبالغ المحددة في الإشعار أو ضمان بتسديد ذلك المبلغ أو تلك المبالغ إلى الوزير في غضون ٤٥ يوما من تاريخ تسليم ذلك الإشعار فإنه يجوز للوزير أن يتخذ تلك الإجراءات الإضافية المناسبة والمصرح بها طبقا لهذا القانون ما لم يكن الشخص المعني قد قبل ذلك التاريخ.

المادة ٦,٤

يعفى شاغل الموقع البري من المسؤولية عن تسديد قيمة التكاليف والأضرار المبينة في المادة ٦,١ من هذا القانون إذا ثبت أن تصريف المادة الملوثة قد نجم عن عمل شخص كان موجودا في ذلك المكان دون الحصول على موافقة (صريحة أو ضمنية) من قبل الشاغل.

المادة ٦,٥

لا يوجد في هذا القانون ما يمنع أي فرد بصفته الشخصية من مطالبة أي شخص آخر بالتعويض على الأضرار الناجمة عن تصريف مادة ملوثة.

المادة ٦,٦

إذا تقرر وفقا للمادة ٦,١ من هذا القانون أن أحد الأشخاص ملتزم بمسؤولية قانونية مدنية فإنه يحق للشخص أو الأشخاص المتأثرين تأثيرا سلبيا بهذا القرار أن يستأنفوا القرار لدى لجنة تسوية النزاعات البحرية. وإذا ثبتت اللجنة القرار فإن الشخص المعني يتمتع بحق نهائي في اللجوء إلى مجلس الوزراء، ويعتبر قرار المجلس نهائيا.

الفصل السابع
مفعول القانون

المادة ٧,١

تعتبر أحكام أي مرسوم أو قانون أو نظام تتنافى مع أي من أحكام هذا القانون لاغية بموجب هذا القانون.

المادة ٧,٢

يعتبر هذا المرسوم ساري المفعول فور إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٤ رجب ١٣٩٤هـ
الموافق: ٣ أغسطس ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٤م.

1974/34 34/1974 74/34 34/74 ١٩٧٤/٣٤ ٣٤/١٩٧٤ ٧٤/٣٤ ٣٤/٧٤