التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٧٤ بتعيين مستشار بوزارة الخارجية

1974/39 39/1974 74/39 39/74 ١٩٧٤/٣٩ ٣٩/١٩٧٤ ٧٤/٣٩ ٣٩/٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (٦) و (٦٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ / ٧٣ الصادر بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣، وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السيد / عادل محمد سعيد فضل بدرجة مستشار بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٩ / ١٩٧٤ وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ شعبان ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/39 39/1974 74/39 39/74 ١٩٧٤/٣٩ ٣٩/١٩٧٤ ٧٤/٣٩ ٣٩/٧٤