نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادتين (٦) و (٦٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ / ٧٣ الصادر بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣، وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السيد / عادل محمد سعيد فضل بدرجة مستشار بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٩ / ١٩٧٤ وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ شعبان ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/39 39/1974 74/39 39/74 ١٩٧٤/٣٩ ٣٩/١٩٧٤ ٧٤/٣٩ ٣٩/٧٤