نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة ونظرا لما للتنمية من أهمية بالغة.
فقد قررنا
المادة ١
تشكيل مجلس للتنمية برئاستنا وعضوية كل من:
| وزير الدولة للشؤون الخارجية | مساعدا |
| وزير الداخلية | عضوا |
| وزير الصحة | عضوا |
| وزير المواصلات | عضوا |
| وزير التجارة والصناعة | عضوا |
| وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن | عضوا |
| مندوبا عن المالية | عضوا |
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
صدر في: ٣ ذو القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٧ نوفمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/41 41/1974 74/41 41/74 ١٩٧٤/٤١ ٤١/١٩٧٤ ٧٤/٤١ ٤١/٧٤
