انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤

تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٧٥م

نُشرت في 18 نوفمبر 197412 يناير 2022الكاتب adminالتصنيفات قانون تقليدي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٧٤ بتشكيل مجلس للتنمية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٧٤ بإصدار قانون الخدمة المدنية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر