انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٧٤ بإصدار قانون الخدمة المدنية

تحميل

1974/47 47/1974 74/47 47/74 ١٩٧٤/٤٧ ٤٧/١٩٧٤ ٧٤/٤٧ ٤٧/٧٤

نُشرت في 24 نوفمبر 1974الكاتب adminالتصنيفات مرسوم سلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٧٤ بشأن الإجراءات الخاصة بتجنب تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين والحكومة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر