نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نرسم فيما يلي بالإجراءات التالية الخاصة بتجنب تضارب المصالح ونأمر جميع المسؤولين الحكوميين بالتقيد بهذه الإجراءات حرصا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا ولسواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.
المادة ١
تنص السياسة والنية المعلنتان لنا وحكومة السلطنة على إنه لا يحق لأي مسؤول حكومي أن:
أ) يستغل منصبه في سبيل المكاسب الخاصة أو
ب) يعامل أي مشروع تجاري معاملة مفضلة أو
ج) يتصرف على نحو ينال من ثقة الشعب في نزاهة الحكومة.
المادة ٢
تعتمد التعريفات في تفسير هذا القانون وتطبيقه وإدارته وتنفيذه ما لم يرد نص على خلاف ذلك أو يتطلب السياق معنى مخالفا:
أ) المشروع التجاري: يقصد به أي فرد أو ملك فردي أو شركة أو منشأة تجارية أو مؤسسة أو شركة تجارية أو أي كيان تجاري آخر ذي طبيعة مماثلة لطبيعة الأمثلة المذكورة.
ب) حكومة السلطنة: يقصد بها أية وزارة أو دائرة أو مديرية أو قوة للشرطة أو سلطة عامة أو منظمة حكومية أخرى في سلطنة عمان بما في ذلك الحكومات المحلية والبلديات.
ج) المسؤول الحكومي: يقصد به أي شخص كان جلالة السلطان أو حكومة السلطنة قد عينه أو عينته مقابل راتب يتلقاه من الحكومة وكل شخص يتم انتدابه أو انتخابه لأداء الخدمة العامة لقاء مكافأة أو بدونها، ويشمل الوزراء والمفوضين والمدراء ووكلاء الوزارات والقضاء والسفراء وجميع موظفي حكومة السلطنة ولكن دون أن يقتصر عليهم.
د) المصلحة: في مشروع تجاري يقصد بها تملك عشرة في المائة أو أكثر من الأرباح والخسائر لأي مشروع تجاري أو التحلي بصفة مالك لمشروع تجاري أو شريك أو مدير أو أمين أو مسؤول أو موظف فيه. وتعتبر أية مصالح يحوزها زوج المسؤول الحكومي أو والداه أو أولاده أو أخوته أو أبناء أخوته وأخواته أو بنات أخوته وأخواته من مصالح المسؤول الحكومي لأغراض هذا القانون.
المادة ٣
لا يحق لأي مسؤول حكومي أن يحوز أية مصلحة في مشروع تجاري يمارس الأعمال التجارية مع الحكومة ما لم:
أ) تكن تلك المصلحة في حيازته قبل أن يصبح مسؤولا حكوميا شريطة أن يتم الإفصاح عن تلك المصلحة خطيا إلينا أو أي شخص آخر قام بتعيين المسؤول الحكومي أو استخدامه أو توظيفه أو توكيله، وذلك قبل أن يصبح مسؤولا حكوميا، أو ما لم
ب) تكن تلك المصلحة في حيازته قبل تاريخ هذا المرسوم شريطة أن يتم الإفصاح عن تلك المصلحة إلينا في غضون ثلاثين يوما من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة ٤
لا يحق لأي مسؤول حكومي أن يستغل نفوذه نيابة عن أي مشروع تجاري يسعى إلى التعامل مع حكومة السلطنة على صعيد الأعمال التجارية. ولا يحول هذا الحكم دون إبداء أي مسؤول حكومي رأيه فيما يتعلق بمشاريع تجارية محددة تسعى إلى إقامة العلاقات التجارية مع حكومة السلطنة أو متابعتها عندما يستهدف ذلك الرأي مساعدة الحكومة في أداء الواجبات المناطة بها ولا يقصد به تفضيل أي مشروع تجاري خاص على غيره.
المادة ٥
لا يحق لأي مسؤول حكومي أن يعمل سمسارا لأي مشروع تجاري يسعى إلى التعامل مع حكومة السلطنة على صعيد الأعمال التجارية. وإذا تصرف المسؤول الحكومي نيابة عن مشروع تجاري أو أتاح الفرص لمشروع تجاري أو أحاط مشاريع تجارية معينة علما بإمكانية التعامل التجاري مع حكومة السلطنة أو مارس أي نشاط آخر فإنه يعتبر سمسارا لأغراض هذا القانون.
المادة ٦
على حكومة السلطنة ألا تدخل طرفا في أي عقد مع أي مشروع تجاري يحوز مسؤول حكومي مصلحة فيه دون الحصول على موافقة خطية صريحة من جلالة السلطان.
المادة ٧
لا يحق لأي مسؤول حكومي أن يقبل أية مكافآت أو هبات ثمينة، على شكل خدمات أو قروض أو أشياء ثمينة أو وعود أو أي شكل آخر، من أي مشروع يعني، حسب معرفته، بالعلاقات التجارية مع حكومة السلطنة مهما كان نوعها دون الحصول على موافقة خطية صريحة منا، ولا يحق لأي مسؤول حكومي أن يلتمس أية مكافأة أو هبة أو أن يقبلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إذا قصد بها التأثير في إجراءات أي مسؤول حكومي أو قراراته على نحو مخالف لواجباته القانونية.
المادة ٨
لا يحق لأي مسؤول حكومي أن يعمل موظفا أو مستشارا في أي مشروع تجاري يعني بإقامة العلاقات التجارية على اختلاف أنواعها أو متابعتها مع حكومة السلطنة دون الحصول على موافقة خطية صريحة منا. وبالإضافة إلى ذلك، لا يحق لأي مسؤول حكومي أن يزاول الوظائف الخاصة أو يقبلها أو أن يقدم الخدمات إلى المصالح الخاصة دون الحصول على موافقة خطية صريحة منا.
المادة ٩
لا يحق لأي مسؤول حكومي أن يفشي المعلومات السرية التي يطلع عليها أثناء فترة خدمته في حكومة السلطنة فيما يتعلق بممتلكات السلطنة أو حكومتها أو شؤونها، ولا يحق لأي مسؤول حكومي أن يشغل تلك المعلومات لفائدة مصالحه أو مصالح غيره المالية أو الخاصة.
المادة ١٠
لا يحق لأي مسؤول حكومي أن يستغل ممتلكات الحكومة على اختلاف أنواعها أو يستغل إمدادات الحكومة أو موظفيها لأي غرض مغاير للأغراض الموافق عليها رسميا.
المادة ١١
أ) يجوز فرض العقوبات على مخالفات هذا المرسوم وفقا لأحكام الفصل الثاني من القسم الثاني للقانون الجنائي بصفتها مخالفة رشوة (المواد ١٥٥ – ١٥٨) أو إساءة استعمال للمنصب (المادتان ١٦٠ و١٦١) أو إفشاء للأسرار (المادة ١٦٤).
ب) بالإضافة إلى أية عقوبات قد يتم فرضها على مخالفات هذا المرسوم وفقا لأحكام القانون الجنائي، يتعرض أي مسؤول حكومي يخالف أحكام هذا المرسوم إلى العزل من منصبه وإلى الغرامات أو أحكام السجن أو العقوبات الأخرى التي نعتبرها مناسبة.
ج) تصبح المكافآت التي يتلقاها أي مسؤول حكومي على نحو مخالف لأحكام هذا المرسوم ملكا لحكومة السلطنة.
المادة ١٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول بعد تسعين يوما من تاريخ ذلك النشر.
صدر في: ٢٥ نوفمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/43 43/1974 74/43 43/74 ١٩٧٤/٤٣ ٤٣/١٩٧٤ ٧٤/٤٣ ٤٣/٧٤