التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٧٤ بتشكيل مجلس للشؤون المالية

1974/44 44/1974 74/44 44/74 ١٩٧٤/٤٤ ٤٤/١٩٧٤ ٧٤/٤٤ ٤٤/٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يشكل مجلس للشؤون المالية برئاستنا وعضوية كل من:

قيس عبدالمنعم الزواوي نائبا لنا
المستشارون الاقتصاديون أعضاء

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

صدر في: ١٧ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/44 44/1974 74/44 44/74 ١٩٧٤/٤٤ ٤٤/١٩٧٤ ٧٤/٤٤ ٤٤/٧٤