نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٦) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ الصادر بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السيد / محمد عارف الحوكي بدرجة سفير بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
صدر في: ١٦ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ١ ديسمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/46 46/1974 74/46 46/74 ١٩٧٤/٤٦ ٤٦/١٩٧٤ ٧٤/٤٦ ٤٦/٧٤