نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة واستكمالا لمقومات نهضة عمان.
قررنا الآتي
المادة ١
ينشأ ديوان تشريفات لنا.
المادة ٢
يقوم الديوان بتخطيط وتنظيم قواعد المراسم للسلطنة بصفة عامة وما يختص بنا بصفة خاصة.
المادة ٣
على جميع الجهات المعنية بالمراسم في السلطنة تنسيق ما يخص مراسم السلطنة في المناسبات المختلفة مع ديوان التشريفات وإقرارها منه وبصفة خاصة ما يتعلق بنا وضيوفنا.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/54 54/1974 74/54 54/74 ١٩٧٤/٥٤ ٥٤/١٩٧٤ ٧٤/٥٤ ٥٤/٧٤