انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

قانون تعديل قانون الجريدة الرسمية رقم ٢ / ٧٥

تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م

نُشرت في 14 يونيو 197512 يناير 2022الكاتب adminالتصنيفات قانون تقليدي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٧٥ بخصوص إنشاء مجلس للتدريب المهني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٧٥ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر