نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات،
وبعد الاطلاع على القرارين الوزاريين رقم روم / ٤ – ع / ٤ / ٩٠٧١ و روم / ٤ – ع / ٤ / ٩٠٧٢ الصادرين بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٧٤.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
نصادق على ما جاء في القرارين رقم روم / ٤ – ع / ٤ / ٩٠٧١ و روم / ٤ – ع / ٤ / ٩٠٧٢ بتعيين وكيلين مساعدين لدائرة المياه ودائرة النقليات بوزارة المواصلات.
المادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٤ محرم ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٦ يناير ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٧٥م.
1975/1 1/1975 75/1 1/75 ١٩٧٥/١ ١/١٩٧٥ ٧٥/١ ١/٧٥