التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٧٥ بالمصادقة على قرارين وزاريين صادرين من وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن

1975/2 2/1975 75/2 2/75 ١٩٧٥/٢ ٢/١٩٧٥ ٧٥/٢ ٢/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن،
وبعد الاطلاع على القرارين الوزاريين رقم ١ و٢ الصادرين بتاريخ ٩ / ١٢ / ١٩٧٤.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

نصادق على ما جاء في القرارين رقم ١ و٢ بتعيين وكيلين مساعدين لشؤون الثروة السمكية والإدارة العامة بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

صدر في: ٤ محرم ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٦ يناير ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٧٥م.
1975/2 2/1975 75/2 2/75 ١٩٧٥/٢ ٢/١٩٧٥ ٧٥/٢ ٢/٧٥