نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن،
وبعد الاطلاع على القرارين الوزاريين رقم ١ و٢ الصادرين بتاريخ ٩ / ١٢ / ١٩٧٤.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
نصادق على ما جاء في القرارين رقم ١ و٢ بتعيين وكيلين مساعدين لشؤون الثروة السمكية والإدارة العامة بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
صدر في: ٤ محرم ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٦ يناير ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٧٥م.
1975/2 2/1975 75/2 2/75 ١٩٧٥/٢ ٢/١٩٧٥ ٧٥/٢ ٢/٧٥