التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٧٥ بخصوص إيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية لعام ٧٥، وتشكيل لجنة للنظر في تنظيم الجهاز الإداري للدولة

1975/3 3/1975 75/3 3/75 ١٩٧٥/٣ ٣/١٩٧٥ ٧٥/٣ ٣/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما اقتضته مصلحة خطة التنمية الاقتصادية العامة

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يوقف العمل بقانون الخدمة المدنية رقم ٤٧ / ٧٤ لعام ٧٥، ويعمل بالقوانين والأوامر النافذة السابقة والخاصة بالخدمة المدنية.

المادة ٢

تشكل لجنة للنظر في تنظيم الجهاز الإداري للدولة من كل من:

أ) المهندس عبدالحافظ سالم رجب – وزير المواصلات رئيسا
ب) الدكتور مبارك الخضوري – وزير الصحة عضوا
ج) الاستاذ خلفان بن ناصر الوهيبي – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
د) الاستاذ يوسف العلوي – وكيل وزارة الخارجية عضوا
هـ) الاستاذ علي داود – وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا
و) السيد هلال بن سعود بن حارب – وكيل وزارة الداخلية عضوا
ز) الاستاذ محمد سعيد الوهيبي – مدير ديوان شؤون الموظفين عضوا
ك) الاستاذ الصادق بن سليمان – المستشار القانوني لجلالة السلطان عضوا
ل) الدكتور شريف لطفي – أمين مجلس التنمية عضوا

المادة ٣

تكلف اللجنة بإعادة النظر في قوانين الخدمة المدنية وتنظيم الجهاز الإداري للدولة وتحديد اختصاصات الوزارات والدوائر الحكومية بمقتضى مرسوم سلطاني.

المادة ٤

تقدم اللجنة تقاريرها إلى مجلس التنمية في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة.

المادة ٥

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٧ محرم ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٩ يناير ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٧٥م.
1975/3 3/1975 75/3 3/75 ١٩٧٥/٣ ٣/١٩٧٥ ٧٥/٣ ٣/٧٥