نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات ونظرا لما اقتضته المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يوقف العمل بقانون إدارة الكهرباء بعمان الصادر بموجب مرسوم سابق بتاريخ ١٧ شوال ١٣٩٣ الموافق ١٣ نوفمبر ١٩٧٣، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (٤٤) الصادرة في ١ / ١٢ / ١٩٧٣، وذلك حتى إشعار آخر.
المادة ٢
على وزير المواصلات تسيير أعمال دائرة الكهرباء طبقا للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة.
المادة ٣
على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٣ محرم ١٣٩٥هـ
الموافق: ٤ فبراير ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٧٥م.
1975/5 5/1975 75/5 5/75 ١٩٧٥/٥ ٥/١٩٧٥ ٧٥/٥ ٥/٧٥