التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٧٥ بتعيين مستشار شؤون النفط بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن نائبا لرئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ورئيسا تنفيذيا له بالإضافة إلى عمله

1975/8 8/1975 75/8 8/75 ١٩٧٥/٨ ٨/١٩٧٥ ٧٥/٨ ٨/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس المالية،
وبعد الرجوع إلى قانون الأعمال المصرفية الصادر عام ١٩٧٤.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الدكتور يوسف نعمة الله نائبا لرئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ورئيسا تنفيذيا له اعتبارا من أول يناير ١٩٧٥ على أن يبقى مستشارا لشؤون النفط بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٤ صفر ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٥ شباط (فبراير) ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٥م.
1975/8 8/1975 75/8 8/75 ١٩٧٥/٨ ٨/١٩٧٥ ٧٥/٨ ٨/٧٥