التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٧٥ بخصوص إنشاء مجلس للتدريب المهني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

1975/22 22/1975 75/22 22/75 ١٩٧٥/٢٢ ٢٢/١٩٧٥ ٧٥/٢٢ ٢٢/٧٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووافق عليه مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي

المادة ١

ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مجلس يسمى مجلس التدريب المهني.

المادة ٢

يشكل هذا المجلس على النحو التالي:

١- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا
٢- مدير التدريب المهني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
٣- (٦) مندوبين – برتبة مدير على الأقل من كل من وزارة التربية والتعليم والمواصلات والأشغال العامة والتجارة والصناعة أعضاء
٤- (١١) مندوبا عن الشركات العمانية والأجنبية العاملة بالسلطنة يختارهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مستشارين

المادة ٣

يوكل إلى المجلس المهام التالية:

١- حصر حاجات البلاد من الأيدي العاملة المدربة في كل اختصاص.
٢- تخطيط برامج التدريب المهني لمواجهة حاجات البلاد من الأيدي العاملة المدربة.
٣- اقتراح السبل والإمكانيات لتمويل برامج التدريب المهني.
٤- وضع المستويات المطلوبة لبرامج التدريب.

المادة ٤

تمول برامج التدريب على النحو الآتي:
١- المخصصات التي تعتمد في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتدريب المهني.
٢- المخصصات التي تعتمد في ميزانية الوزارات الأخرى لأعمال التدريب.
٣- مساهمة القطاع الخاص بموجب أحكام قانون العمل العماني.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة ٦

على جميع من يعنيهم الأمر تنفيذ أحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١١ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/22 22/1975 75/22 22/75 ١٩٧٥/٢٢ ٢٢/١٩٧٥ ٧٥/٢٢ ٢٢/٧٥