نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووافق عليه مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي
المادة ١
ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مجلس يسمى مجلس التدريب المهني.
المادة ٢
يشكل هذا المجلس على النحو التالي:
١- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | رئيسا |
٢- مدير التدريب المهني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا |
٣- (٦) مندوبين – برتبة مدير على الأقل من كل من وزارة التربية والتعليم والمواصلات والأشغال العامة والتجارة والصناعة | أعضاء |
٤- (١١) مندوبا عن الشركات العمانية والأجنبية العاملة بالسلطنة يختارهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | مستشارين |
المادة ٣
يوكل إلى المجلس المهام التالية:
١- حصر حاجات البلاد من الأيدي العاملة المدربة في كل اختصاص.
٢- تخطيط برامج التدريب المهني لمواجهة حاجات البلاد من الأيدي العاملة المدربة.
٣- اقتراح السبل والإمكانيات لتمويل برامج التدريب المهني.
٤- وضع المستويات المطلوبة لبرامج التدريب.
المادة ٤
تمول برامج التدريب على النحو الآتي:
١- المخصصات التي تعتمد في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتدريب المهني.
٢- المخصصات التي تعتمد في ميزانية الوزارات الأخرى لأعمال التدريب.
٣- مساهمة القطاع الخاص بموجب أحكام قانون العمل العماني.
المادة ٥
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة ٦
على جميع من يعنيهم الأمر تنفيذ أحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١١ يونيو ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/22 22/1975 75/22 22/75 ١٩٧٥/٢٢ ٢٢/١٩٧٥ ٧٥/٢٢ ٢٢/٧٥