نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة ٦ من قانون الخدمة المدنية لعام ١٩٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا مساعد رئيس مجلس التنمية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يشكل مجلس الخدمة المدنية على النحو التالي:
١- وزير شؤون الديوان السلطاني | رئيسا |
٢- وكيل المديرية العامة للمالية | عضوا |
٣- وكيل وزارة الخارجية | عضوا |
٤- وكيل وزارة التجارة والصناعة | عضوا |
٥- مدير عام ديوان شؤون الموظفين | عضوا |
٦- مدير عام مديرية الزراعة | عضوا |
٧- مدير عام المديرية العامة لشؤون العمل والتدريب المهني | عضوا |
المادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٧٥.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٨ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٨ يونيو ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادرة في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥.
1975/28 28/1975 75/28 28/75 ١٩٧٥/٢٨ ٢٨/١٩٧٥ ٧٥/٢٨ ٢٨/٧٥