التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٧٥ بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

1975/28 28/1975 75/28 28/75 ١٩٧٥/٢٨ ٢٨/١٩٧٥ ٧٥/٢٨ ٢٨/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة ٦ من قانون الخدمة المدنية لعام ١٩٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا مساعد رئيس مجلس التنمية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يشكل مجلس الخدمة المدنية على النحو التالي:

١- وزير شؤون الديوان السلطاني رئيسا
٢- وكيل المديرية العامة للمالية عضوا
٣- وكيل وزارة الخارجية عضوا
٤- وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا
٥- مدير عام ديوان شؤون الموظفين عضوا
٦- مدير عام مديرية الزراعة عضوا
٧- مدير عام المديرية العامة لشؤون العمل والتدريب المهني عضوا

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٧٥.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٨ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٨ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادرة في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥.
1975/28 28/1975 75/28 28/75 ١٩٧٥/٢٨ ٢٨/١٩٧٥ ٧٥/٢٨ ٢٨/٧٥