التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٧٥ بتعيين سفير فوق العادة مفوض لسلطنة عمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية

1975/32 32/1975 75/32 32/75 ١٩٧٥/٣٢ ٣٢/١٩٧٥ ٧٥/٣٢ ٣٢/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمنح المستشار / بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة، ومفوضا لسلطنة عمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣ تموز (يوليو) ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٧٥م.
1975/32 32/1975 75/32 32/75 ١٩٧٥/٣٢ ٣٢/١٩٧٥ ٧٥/٣٢ ٣٢/٧٥