التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٧٥ بتعيين سفير مفوض فوق العادة لسلطنة عمان لدى الجمهورية الفرنسية

1975/30 30/1975 75/30 30/75 ١٩٧٥/٣٠ ٣٠/١٩٧٥ ٧٥/٣٠ ٣٠/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمنح الوزير المفوض/ أحمد محمد الجمالي لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى الجمهورية الفرنسية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٨ حزيران (يونيو) ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/30 30/1975 75/30 30/75 ١٩٧٥/٣٠ ٣٠/١٩٧٥ ٧٥/٣٠ ٣٠/٧٥