التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٧٥ بإصدار قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية

1975/36 36/1975 75/36 36/75 ١٩٧٥/٣٦ ٣٦/١٩٧٥ ٧٥/٣٦ ٣٦/٧٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وحرصا منا على الحفاظ على أمن البلاد وبناء على ما عرضه علينا المفتش العام للشرطة والجمارك.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

الموافقة على قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية لسنة ١٩٧٥.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ التوقيع عليه.

صدر في: ٢٠ شعبان سنة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٨ أغسطس سنة ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٧٥م.

 

قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية

الباب الأول
تعريفات

المادة ١

يطلق على هذا القانون اسم “قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية”، وتكون للتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم ينص في هذا القانون على خلاف ذلك:

موظف: أي شخص عينه جلالة السلطان أو حكومة عمان براتب يتقاضاه من الخزينة، وأي شخص انتدب أو انتخب لأداء خدمة ببدل أو بغير بدل.

وثيقة أو معلومات رسمية: أي رسم أو صورة أو مخطط أو نموذج أو تصميم أو شكل أو عينة أو مقالة أو مذكرة أو وثيقة أو معلومات ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بوظيفة أي موظف.

وثيقة أو معلومات رسمية مصنفة: أية وثيقة أو معلومات رسمية تحمل التصنيف “سري” أو “سري جدا” أو “مكتوم” أو “محصور” أو أي تصنيف آخر مماثل، وأية وثيقة أو معلومات رسمية يكون إفشاؤها مناقضا لمصالح الدولة.

مكان محمي: أي مكان أو منطقة يمنع الجمهور من الدخول إليها باعتبار أن المعلومات المتعلقة بذلك المكان أو تلك المنطقة أو إلحاق الضرر به أو بها من شأنها أن تناقض مصالح الدولة الحيوية أو اقتصادياتها.
يعتبر “مكانا محميا” أي معسكر أو أية مرافق عسكرية أو منشآت عسكرية أو أي معسكر للشرطة أو أي مرفق للشرطة أو أية منشآت للشرطة، أو أية محطة للطاقة أو محطة للإذاعة أو التلفزيون، وبصورة عامة أي مكان أو منطقة ذات أهمية حيوية للدفاع أو الاقتصاد يكون جلالة السلطان قد أعلنها “مكانا محميا”.

السلطة ذات الصلاحية على الأماكن المحمية: جلالة السلطان هو صاحب السلطة على جميع الأماكن المحمية، وكل قائد عسكري على جميع المعسكرات والمرافق والمنشآت العسكرية التي هو مسؤول عنها، والمفتش العام للشرطة والجمارك على جميع معسكرات الشرطة والمرافق والمنشآت التابعة للشرطة، وكذلك على جميع محطات الطاقة ومحطات الإذاعة والتلفزيون.

الباب الثاني
الوثائق أو المعلومات الرسمية

المادة ٢

تحقيقا لأغراض هذا القانون، تشمل عبارة “وثيقة أو معلومات رسمية” أي جزء من وثيقة أو معلومات رسمية، وتشمل عبارة “وثيقة أو معلومات رسمية مصنفة” أي جزء من وثيقة أو معلومات رسمية مصنفة.
وتشمل العبارات التي تشير إلى نقل “الوثائق أو المعلومات الرسمية أو الوثائق أو المعلومات الرسمية المصنفة، نقلها المادي أو الشفوي، كإعطاء الوثيقة أو المعلومات الأصلية أو نسخة أو صورة أو خلاصة عنها، أو إفشائها أو وصفها أو إبرازها أو تحويلها، وكذلك إتاحة الفرصة أمام شخص آخر لكي يتلقى أو ينسخ أو يصور أو يلخص أية وثيقة أو معلومات رسمية أو أية وثيقة أو معلومات رسمية مصنفة.

المادة ٣

يعتبر بأنه ارتكب جرما ويعاقب من قبل السلطات القضائية المختصة بغرامة لا تزيد على عشرين ريالا أو بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهاتين العقوبتين معا، كل موظف:

أ) ينقل وثيقة أو معلومات رسمية إلى أي شخص أو أشخاص غير الشخص أو الأشخاص المسموح له بنقلها إليهم أو غير الذين تفرض عليه واجباته نقلها إليهم.

ب) أو يحتفظ بأية وثيقة أو معلومات رسمية في حيازته أو إشرافه دون أن يكون مسموحا له بذلك، أو عندما يكون الاحتفاظ بها مخالفا لواجباته.

المادة ٤

يعتبر بأنه ارتكب جرما ويعاقب من قبل السلطات القضائية المختصة بغرامة لا تقل عن عشرين ريالا ولا تزيد على مائتي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بكلتا العقوبتين معا، كل موظف:

أ) ينقل أية وثيقة أو معلومات رسمية مصنفة إلى أي شخص أو أشخاص غير الشخص أو الأشخاص المسموح له بنقلها إليهم أو غير الذين تفرض عليه واجباته نقلها إليهم.

ب) أو يحتفظ بأية وثيقة أو معلومات رسمية في حيازته أو إشرافه دون أن يكون مسموحا له بذلك، أو عندما يكون الاحتفاظ بها مخالفا لواجباته.

المادة ٥

كل شريك أو متدخل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣ و٤ من هذا القانون يتعرض للعقوبة كما لو كان هو الفاعل الأصلي.

المادة ٦

على كل موظف أن يوقع التصريح التالي:
“أصرح بهذا أنني اطلعت على أحكام (قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية) وأنني التزم بالتقيد بتلك الأحكام، وإلا اعتبرت مرتكبا الجرائم المنصوص عليها فيه وحوكمت وفقا للقوانين النافذة”.

الباب الثالث
الأماكن المحمية

المادة ٧

لجلالة السلطان أن يعلن أي مكان أو منطقة ذات أهمية حيوية للدفاع أو الاقتصاد “مكانا محميا”، وأن ينزع عن أي مكان محمي هذه الصفة.

المادة ٨

تصنيف الأماكن المحمية وفقا لأهميتها وللأوضاع المحلية كما يلي:

الفئة (أ): الأماكن المحمية المحظورة لمدة غير محددة.

الفئة (ب): الأماكن المحمية المحظورة لمدة محددة.

المغلقة: الأماكن المحمية التي لا يسمح بدخولها إلا الأشخاص الذين يقومون فيها بأعمال مسموح بها، وتحدد السلطة ذات الصلاحية على المكان المحمي القيود اللازمة لهذه الغاية.

المفتوحة: الأماكن المحمية التي لا يسمح بدخولها إلا الأشخاص الذين يحملون ترخيصا من السلطة ذات الصلاحية على المكان المحمي، وتحدد السلطة المذكورة القيود اللازمة لهذه الغاية.

المادة ٩

تحدد السلطة ذات الصلاحية على المكان المحمي فئة المكان المحمي المسؤولة عنه وكذلك نوع الحماية التي يجب فرضها على ذلك المكان المحمي ومدى تلك الحماية.

المادة ١٠

تعلق إعلانات ملائمة على كل مدخل وفي أماكن ظاهرة تشير إلى وجود المكان المحمي وفئته وأهم القيود المطبقة عليه.

المادة ١١

توضع بتصرف أعلى ضابط شرطة محلي في كل منطقة لائحة بجميع الأماكن المحمية باعتبار أن رجاله قد يكلفون بملاحقة المخالفين والمشبوهين.

المادة ١٢

كل شخص يدخل مكانا محميا دون إذن مسبق من السلطة ذات الصلاحية على ذلك المكان المحمي يعتبر بأنه ارتكب جرما ويعاقب من السلطات القضائية المختصة بغرامة لا تقل عن عشرين ريالا ولا تزيد على مائتي ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بكلتا هاتين العقوبتين معا.

الباب الرابع
أحكام ختامية

المادة ١٣

في حال اعتبار مخالفة أحكام المادة ٤ أو المادة ١٢ من هذا القانون تشكل جرم التجسس، يعاقب الفاعل بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وبخمس عشرة سنة إذا كان الجرم قد تم في وقت السلم لصالح دول أجنبية.
أما إذا وقع فعل التجسس وقت الحرب أو لصالح دولة معادية، فإن الفاعل يعاقب بالإعدام.

المادة ١٤

كل شخص حاول ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو حرض غيره على ارتكاب أي جرم منها أو أشار عليه بارتكاب ذلك الجرم أو حاول حمله على ارتكابه، يتعرض للعقوبة ذاتها ويلاحق بالطرق ذاتها كما لو كان هو الفاعل الأصلي.

1975/36 36/1975 75/36 36/75 ١٩٧٥/٣٦ ٣٦/١٩٧٥ ٧٥/٣٦ ٣٦/٧٥