التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٧٥ بتعديل الباب الثامن الخاص بلجنة حسم المنازعات التجارية من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤

1975/54 54/1975 75/54 54/75 ١٩٧٥/٥٤ ٥٤/١٩٧٥ ٧٥/٥٤ ٥٤/٧٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المنشور في ملحق الجريدة الرسمية رقم ٥٦ الصادرة في ١ / ٦ / ١٩٧٤ وخاصة على الباب الثامن منه،
وبناء على ما اقتضته المصلحة العامة وعلى ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعدل الباب الثامن من القانون المذكور والخاص بلجنة حسم المنازعات التجارية مادة (١٧٣) إلى (١٨٩) إلى ما ينص عليه هذا المرسوم.

المادة ٢

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ ذي القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣ ديسمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.

 

الباب الثامن
لجنة حسم المنازعات التجارية

المادة ١٧٣

أ) تشكل في وزارة التجارة والصناعة لجنة تسمى (لجنة حسم المنازعات التجارية) تكون لها الاختصاصات وتتمتع بالصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون.

ب) تتألف اللجنة من تسعة أعضاء على النحو التالي:

١- وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا
٢- مدير عام التجارة في الوزارة عضوا
٣- مدير دائرة الشركات في الوزارة عضوا
٤- رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا
٥- خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في الأمور التجارية وإدارة الأعمال يتم تعيينهم بمرسوم سلطاني بناء على تنسيب من وزير التجارة والصناعة.

ج) توفر وزارة التجارة والصناعة المكاتب والتسهيلات والنفقات والجهاز الإداري اللازم لقيام اللجنة بأداء مهمتها بما في ذلك اختيار وتعيين أمين سر متخصص بأعمال اللجنة تحدد مهامه في قرار تعيينه مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (١٧٦) من هذا القانون.

المادة ١٧٤

أ) تشمل اختصاصات اللجنة حسبما هو منصوص عنها في هذا القانون جميع مناطق السلطنة وأراضيها ويجوز تشكيل أكثر من لجنة وعندها تحدد منطقة اختصاص كل منها بمرسوم سلطاني.

ب) في حالة تعداد اللجان تعتبر أية لجنة مختصة اختصاصا محليا للنظر في النزاع:

١- في حالة كون المدعى عليه فردا ففي المنطقة التي يقيم فيها المدعى عليه أو أحد المدعى عليهم عادة أو تلك التي يمارس فيها العمل التجاري.

٢- وفي حالة كون المدعى عليها شركة ففي المنطقة التي يوجد فيها مركز الشركة أو فرع لها أو التي يقيم فيها الشخص المفوض بإدارتها.

المادة ١٧٥

تختص اللجنة بالصلاحية التامة في القبول والنظر والبت في الدعاوي المتعلقة بالأعمال التجارية حسبما ورد تعريفها في المادة ٥ من قانون السجل التجاري والتي تقدم إليها وكذلك في الأمور التي تحال إليها ويشمل ذلك ما يلي:

أ) النزاعات التي تنشأ بين التجار والشركات أو ضمن أية من الفئتين المذكورتين.

ب) النزاعات التي تنشأ بين الشركاء أو المساهمين في الشركات أو أعضاء مجالس الإدارة أو المديرين أو مراقبي الحسابات أو المصفين أو ضمن أية فئة أخرى من الفئات المذكورة.

ج) تفسير العقود التجارية والحكم بصحتها أو بعدم نفاذها وكذلك إصدار الأحكام الملزمة حول ما يترتب بنتيجتها من حقوق ونزاعات للأطراف المتعاقدة بما في ذلك عقود الوكالة التجارية، وعقود البيع والإيجار والقرض وغير ذلك من العقود التجارية.

د) الأمور والمخالفات التي يحيلها إلى اللجنة وزير التجارة والصناعة عملا بأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يجيز له ذلك.

هـ) جميع المنازعات والدعاوي التي تنشأ حول تفسير وتطبيق أي أحكام من هذا القانون أو القوانين الأخرى المتعلقة بالأعمال التجارية.

المادة ١٧٦

أ) تعقد اللجنة اجتماعات دورية منتظمة وفق برنامج عمل تضعه لها وتعمل بموجبه بعد أن يقترن بموافقة خطية من وزير التجارة والصناعة ولرئيس اللجنة أن يدعو إلى عقد اجتماعات إضافية ومستعجلة بدعوة خطية يوجهها إلى الأعضاء في حالة وجود ضرورة لتأمين حسن سير عمل اللجنة والبت في المنازعات الماثلة أمامها بأقصى سرعة ممكنة.

ب) يكون أمين سر اللجنة المعين وفق أحكام المادة ١٧٣ (ج) من هذا القانون مسؤولا عن تسلم طلبات النظر في المنازعات والدعاوي المقدمة إلى اللجنة وحفظ ملفاتها والأوراق والمستندات المتعلقة بها وكذلك محاضر مداولات الأعضاء وقراراتهم والتبليغات والمراسلات الصادرة من اللجنة ويترتب عليه المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته محافظة تامة.

ج) تنعقد اللجنة انعقادا صحيحا بستة من أعضائها وفي حالة كون العضو المتغيب هو رئيس اللجنة فيحل محله وكيل وزارة التجارة والصناعة بالوكالة وإن تغيبا انتخب الأعضاء الحاضرون رئيسا للجنة أو الجلسات التي يتغيب فيها الرئيس أو من يقوم مقامه في حالة غيابه.

د) تؤخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن أربعة أصوات من الحاضرين في الاجتماع. وفي تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس أو من يقوم مقامه في حالة غيابه ويحق لأي عضو من أعضاء اللجنة إذا خالف رأي الأكثرية أن يدون مخالفته في محضر جلسة المداولة ولا يبلغ قرار المخالفة مع قرار الأكثرية إلى أطراف المنازعة.

المادة ١٧٧

أ) تكون جلسات اللجنة علنية ويتولى رئيسها أو من يقوم مقامه إدارتها وضبط نظامها وله في سبيل ذلك أن يستبعد من قاعة الاجتماع من يخل بنظام الجلسة وأن يكلف رجال الشرطة بالقيام بذلك إن اقتضى الأمر.

ب) يجوز للأطراف المتنازعة أن يحضروا شخصيا أو عن طريق وكلائهم أو ممثليهم القانونيين الحاملين لوكالة شرعية مصدقة حسب الأصول.

ج) تتم مداولات اللجنة بشكل سري ويلتزم الأعضاء بالمحافظة على سرية ما يجري أثناء المداولات محافظة تامة.

المادة ١٧٨

على أي عضو في اللجنة تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية منازعة معروضة عليها أن يبلغ ذلك إلى رئيس اللجنة خطيا قبل مباشرة اللجنة في النظر في المنازعة وعلى رئيس اللجنة تدوين ذلك في محضر أول اجتماع تعقده اللجنة بعد استلامه ذلك التبليغ ولا يحق لذلك العضو أن يشترك في أية من إجراءات اللجنة المتعلقة بتلك المنازعة أو في أية جلسات أو مداولات تتم للغاية المذكورة كما لا يحق له أن يصوت على أي قرار بذلك الشأن ويترتب على حضوره إبطال جميع الإجراءات المتخذة أو إعادة النظر على المنازعة من جديد.

المادة ١٧٩

تلتزم اللجنة في إصدار قراراتها باعتماد والتقيد بما يلي:

أ) المراسيم والقوانين والأنظمة النافذة والمعمول بها في السلطنة.

ب) الحقوق والالتزامات التعاقدية المتبادلة بين الفرقاء المتعاقدين شريطة أن لا تخالف أحكام تلك العقود أو تتنافى مع أي نص وارد في مرسوم أو قانون أو نظام تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة.

ج) الأعراف المستقرة والمعمول بها في حقل العمل التجاري الذي تتعلق به المنازعة الماثلة أمام اللجنة والأصول المتبعة بوجه عام بالنسبة لذلك.

د) ما يحقق العدالة والإنصاف بين الفرقاء المتنازعين ويؤدي إلى استقرار المعاملات التجارية وأنظمتها.

المادة ١٨٠

أ) تبدأ الإجراءات لإقامة أية دعوى أو طرح أية منازعة أمام اللجنة بأن يقدم المدعي أو الطالب لائحة دعوى خطية موقعة منه أو من وكيله المفوض تتألف من أصل وعدد إضافي من النسخ بعدد المدعى عليهم إلى أمين سر اللجنة المختصة اختصاصا محليا. ويرفق المدعي صورا عن المستندات الثبوتية التي يستند إليها في دعواه ويعتبرها بينة أو جزءا من بينته لإثباتها.

ب) يدفع المدعي الرسم المقرر إلى أمانة الصندوق بالوزارة مقابل إيصال رسمي بذلك وقد حدد رسم الدعاوي والمنازعات بنسبة نصف بالمائة من قيمة الدعوى المحددة في اللائحة أو المقدرة وفقا للبيانات المدرجة فيها بحد أدنى للرسم قدره عشرة (١٠) ريالات وحد أقصى قدره ألف (١٠٠٠) ريال عماني.

ج) لدى إتمام ما تقدم تعطى الدعوى رقما مسلسلا حسب ترتيب ورودها وتسجل في سجل خاص يحفظ للدعاوي المتقدمة إلى اللجنة ويفتح لها ملف خاص يتضمن جميع اللوائح والمذكرات المتبادلة بين الفرقاء ومحاضر جلسات اللجنة وجميع الوثائق المتعلقة بالدعوى.

د) يعرض الملف على رئيس اللجنة وفي حالة غيابه من يقوم مقامه أو أي عضو آخر غيره تفوضه اللجنة صلاحية الاطلاع المبدئي على ملف الدعوى والتأكد من إجراءات التبليغ وفق أحكام المادة (١٨١) من هذا القانون وتحديد موعد لسماع الدعوى.

هـ) تكون لرئيس اللجنة أو من يقوم مقامه أو اللجنة في أثناء أي من جلساتها الصلاحية بأن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي الخصومة اتخاذ إجراء احتياطي بما في ذلك المنع من السفر أو ضبط السجلات والقيود وحجز الحسابات لدى البنوك وغير ذلك من الإجراءات المستعجلة إذا تبين للرئيس أو من يقوم مقامه أو اللجنة أن خطرا عاجلا يهدد مصلحة الطرف المتظلم أو أحد طرفي الخصومة وأن هنالك أسبابا معقولة تدل على احتمال مغادرة المدعى عليه للبلاد للتهرب من تنفيذ أي حكم قد يصدر عليه من اللجنة أو لتهريب أمواله وممتلكاته من السلطنة، وكذلك تكليف السلطات الحكومية المختصة بتنفيذ أي قرار يصدر لهذه الغاية.

المادة ١٨١

أ) يبلغ المدعى عليه أو كل من المدعى عليهم إذا تعددوا صورة من لائحة الدعوى وما أرفق بها من مستندات وعلى أمين السر أن يتأكد من صدور التبليغ من مكتب اللجنة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل الدعوى ويكون التبليغ إلى المدعى عليه شخصيا أو إلى مكان عمله وفي حالة كون المدعى عليه شركة فإلى مركزها المسجل وفي حالة تعذر ذلك لعدم وجود محل إقامة معروف للمدعى عليه فيجرى التبليغ بالنشر في الصحف المحلية أو في الجريدة الرسمية أو بأية طريقة أخرى وبعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ النشر على النحو السالف ذكره يعتبر المدعى عليه مبلغا.

ب) على المدعى عليه أن يقدم رده الخطي على لائحة الدعوى وأن يرفق برده صورا عما لديه من مستندات تؤيد رده عليها وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالرسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تاريخ النشر في الصحف المحلية أو الجريدة الرسمية.

ج) يحدد رئيس اللجنة مكانا وموعدا لسماع الدعوى ويتم إبلاغ ذلك إلى المدعي في الوقت ذاته الذي يصدر فيه التبليغ إلى المدعى عليه حسبما هو منصوص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة ومع مراعاة المدد المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) منها، على أن لا يتأخر الموعد عن ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الدعوى.

المادة ١٨٢

يحق للجنة بناء على طلب أحد الخصوم أو كليهما في حالات استثنائية إذا رأت ذلك محققا للعدالة وميسرا للفصل في الدعوى أن تقصر المدد المنصوص عنها في المادة (١٨١) أو أن تمنح مهلة إضافية لأي من الخصوم بعد أن تكون قد استمعت إلى الأسباب المبررة لذلك وأن تقبل لوائح ومستندات مقدمة من أي خصم وتبليغها للخصم الآخر تسهيلا لإجراءات الفصل في الدعوى.

المادة ١٨٣

أ) في حالة عدم حضور المدعي وحضور المدعى عليه في جلستين متتاليتين جاز للمدعى عليه طلب شطب الدعوى ويكون من صلاحية اللجنة الاستجابة لطلبه وتبليغ المدعي بذلك على أن يكون له الحق في التقدم بطلب إلى اللجنة لإعادة فتح ملف القضية خلال ستة أشهر من تاريخ القرار بشطبها بعد دفع الرسم المقرر مرة ثانية.

ب) في حالة تقديم المدعى عليه أو المدعى عليهم على لائحة الدعوى ضمن المدة المحددة وذلك وفق أحكام المادة (١٨١) من هذا القانون وعدم حضور المدعى عليه أو المدعى عليهم مع حضور المدعي وبعض المدعى عليهم فعلى اللجنة إعادة تبليغ من تخلف عن الحضور وتأجيل الجلسة إلى موعد آخر لتمكينهم من الحضور.

ج) في حالة عدم رد المدعى عليه أو المدعى عليهم أو بعضهم على لائحة الدعوى ضمن المدة المقررة لذلك وعدم حضور المدعى عليه أو المدعى عليهم الذين لم يردوا على لائحة الدعوى في الموعد المحدد للنظر في الدعوى مع حضور المدعي جاز للجنة أن تأمر بإعادة تبليغهم وتأجيل النظر في الدعوى لموعد لاحق أو أن تسير بحق من تخلف عن الرد والحضور غيابيا وتصدر قرارها في القضية الماثلة أمامها على اعتبار أنهم مبلغين مع إبقاء الحق لهم في الاعتراض عليه.

المادة ١٨٤

يجوز لكل ذي مصلحة في الدعوى أو لمن قد يؤثر قرار اللجنة فيها على حق له أن يتقدم إليها بطلب خطي للتدخل في الدعوى منضما إلى الدعوى أو المدعى عليه مبينا الأسباب التي يستند إليها في طلبه ومبرزا المستندات التي تؤيد ذلك الطلب وأن يبلغ صورا عن كل ذلك إلى الخصوم. وإذا ما جازت اللجنة طلبه اعتبر خصما في الدعوى وعومل من قبل اللجنة بتلك الصفة.

المادة ١٨٥

للخصم الحق في أن يثبت دعواه أو دفاعه بمختلف أوجه الإثبات سواء كان ذلك عن طريق البينة الخطية أو شهادة الشهود. ويكون للجنة الحق في استجواب الخصم بناء على طلب خصمه أو بناء على طلب اللجنة بدون يمين وكذلك أقوال شهود الإثبات والنفي وإلزام من تطلب شهادته أدائها أمام اللجنة وتعيين الخبراء والمحاسبين وسماع أقوالهم وبياناتهم ولاستعانة بخبرتهم.

المادة ١٨٦

للجنة الحق في أن تكلف بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أيا من الخصوم أو أي شخص آخر بإبراز أي مستند أو مستندات أو تقديم سجلات وقيود موجودة لدى الشخص أو الشركة التي يوجه إليها التكليف كما لها الحق في الكشف على كل ذلك وتكليف من تشاء من الخبراء القيام بتلك المهمة أو أن تأمر بإجراء أي تحقيق آخر تراه مناسبا.

المادة ١٨٧

أ) يأتي دور المدعي أولا في تقديم بيناته أثناء النظر في الدعوى ومن ثم يأتي دور المدعى عليه. وللجنة أن تطلب إبراز الصور الأصلية من أية مستندات يقدمها للخصوم سواء رفق لوائحهم أو في الجلسات أمام اللجنة.

ب) لدى الانتهاء من سماع البينة للجنة أن تسمح للخصوم بتقديم مذكرات نهاية بأقوالهم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل تالية لذلك التاريخ.

ج) على اللجنة أن تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من موعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة سواء قدم الخصوم مذكراتهم الختامية أو تخلف أحد منهم أو جميعهم عن ذلك.

المادة ١٨٨

اللجنة غير ملزمة بالتقيد بأية أصول للمحاكمات التجارية والمدنية في الحدود التي تتجاوز النصوص الواردة في هذا الباب ولها صلاحية تبسيط الإجراءات وتسهيلها تحقيقا للعدالة وسرعة البت والإنجاز في المنازعات المعروضة عليها مع عدم الإخلال بالنصوص الصريحة الوارد في هذا القانون.

المادة ١٨٩

أ) تكون قرارات اللجنة مكتوبة وموقعة من رئيس اللجنة أو من يقوم مقامه ومطابقة لمحضر المداولات الذي يجب توقيعه من الأعضاء الحاضرين مع إفساح المجال للعضو أو الأعضاء المخالفين بسرد مخالفتهم لقرار الأكثرية في محضر المداولات وإنما لا تصدر كجزء من القرار الذي يبلغ إلى الخصوم في جلسة علنية وإذا لم يحضروا الجلسة المحدودة لتلاوة القرار بلغوا به بالوسائل المبينة في المادة (١٨١) من هذا القانون.

ب) مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (١٨٣) من هذا القانون تكون القرارات الصادرة من اللجنة وفق أحكام هذا القانون نهائية وملزمة وغير قابلة للاعتراض أو الطعن أو الاستئناف وتكون قابلة للتنفيذ حال إبلاغها إلى الأطراف المتخاصمة أو إلى المحكوم عليه حسبما نص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج) يحق للجنة أن تحكم بإلزام أي من الخصوم بمصاريف الدعوى بما في ذلك أتعاب الخبراء والشهود أو أي جزء منها أو أن تحمل الخصوم فيما بينهم نسبا معينة من المصاريف وسرد ذلك في القرار الصادر عنها في الدعوى وذلك مع عدم الإجحاف بتقيد اللجنة بكون خاسر الدعوى ملزم بتحمل رسومها ومصاريفها.

د) السلطات التنفيذية المختصة ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ الأحكام الصادرة عن اللجنة بناء على تكليف خطي متعلقة بالإجراءات الاحتياطية المشار إليها في المادة ١٨٠ (هـ) من هذا القانون أو أحكاما نهائية صادرة عن اللجنة.

1975/54 54/1975 75/54 54/75 ١٩٧٥/٥٤ ٥٤/١٩٧٥ ٧٥/٥٤ ٥٤/٧٥