نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد قررنا ما يلي:
المادة ١
تنقل خدمات الاستاذ عمار علي عمير من وزارة الإعلام والثقافة إلى وزارة الخارجية.
المادة ٢
يعين الاستاذ حسن سعيد محمد بدرجة وكيل وزارة للشؤون الإدارية.
المادة ٣
يعين الاستاذ عبدالعزيز الرواس بدرجة وكيل وزارة للشؤون الإعلامية.
المادة ٤
يقوم وزير الإعلام والثقافة بتحديد اختصاصات وصلاحيات كل منهما.
المادة ٥
على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٨ ذي الحجة ١٣٩٥هـ
الموافق: ١ يناير ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٦م.
1976/1 1/1976 76/1 1/76 ١٩٧٦/١ ١/١٩٧٦ ٧٦/١ ١/٧٦