التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٧٦ بنقل خدمات وكيل وزارة الإعلام والثقافة إلى وزارة الخارجية وتعيين وكيلين بوزارة الإعلام والثقافة أحدهما للشؤون الإدارية والآخر للشؤون الإعلامية

1976/1 1/1976 76/1 1/76 ١٩٧٦/١ ١/١٩٧٦ ٧٦/١ ١/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد قررنا ما يلي:

المادة ١

تنقل خدمات الاستاذ عمار علي عمير من وزارة الإعلام والثقافة إلى وزارة الخارجية.

المادة ٢

يعين الاستاذ حسن سعيد محمد بدرجة وكيل وزارة للشؤون الإدارية.

المادة ٣

يعين الاستاذ عبدالعزيز الرواس بدرجة وكيل وزارة للشؤون الإعلامية.

المادة ٤

يقوم وزير الإعلام والثقافة بتحديد اختصاصات وصلاحيات كل منهما.

المادة ٥

على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ ذي الحجة ١٣٩٥هـ
الموافق: ١ يناير ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٦م.
1976/1 1/1976 76/1 1/76 ١٩٧٦/١ ١/١٩٧٦ ٧٦/١ ١/٧٦