مرسوم سلطاني رقم ١ / ٧٦ بنقل خدمات وكيل وزارة الإعلام والثقافة إلى وزارة الخارجية وتعيين وكيلين بوزارة الإعلام والثقافة أحدهما للشؤون الإدارية والآخر للشؤون الإعلامية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد قررنا ما يلي:

المادة ١

تنقل خدمات الاستاذ عمار علي عمير من وزارة الإعلام والثقافة إلى وزارة الخارجية.

المادة ٢

يعين الاستاذ حسن سعيد محمد بدرجة وكيل وزارة للشؤون الإدارية.

المادة ٣

يعين الاستاذ عبدالعزيز الرواس بدرجة وكيل وزارة للشؤون الإعلامية.

المادة ٤

يقوم وزير الإعلام والثقافة بتحديد اختصاصات وصلاحيات كل منهما.

المادة ٥

على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ ذي الحجة ١٣٩٥هـ
الموافق: ١ يناير ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٦م.
1976/1 1/1976 76/1 1/76 ١٩٧٦/١ ١/١٩٧٦ ٧٦/١ ١/٧٦