التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٧٦ بالمصادقة على تأسيس بنك للتنمية الاقتصادية باسم “بنك تنمية عمان”

1976/31 31/1976 76/31 31/76 ١٩٧٦/٣١ ٣١/١٩٧٦ ٧٦/٣١ ٣١/٧٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

رغبة منا في دعم القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في التنمية الاقتصادية،
وبناء على ما عرضه علينا مجلس التنمية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

الموافقة على تأسيس بنك للتنمية الاقتصادية باسم “بنك تنمية عمان”.

المادة ٢

تكون قيمة رأس مال البند عشرة ملايين ريال عماني يتم الاكتتاب فيها على الوجه التالي:

٤٠٪ على الأقل لحكومة سلطنة عمان وينوب عنا المديرية العامة للمالية.

٤٠٪ على الأكثر لأشخاص اعتبارية أجنبية أو دولية أو إقليمية.

الباقي لمساهمين عمانيين من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية.
وتضمن الحكومة الاكتتاب في الأسهم التي يتعذر تغطيتها في الاكتتاب العام.

المادة ٣

تتم إجراءات تأسيس وتسجيل “بنك تنمية عمان” طبقا للقوانين والمراسيم السارية في سلطنة عمان وعلى الأخص قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وقانون الشركات التجارية رقم ٤/ ٧٤ والقانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتكون خاضعة لها باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم.

المادة ٤

تكون جميع أسهم البنك إسمية ويسدد المكتتبون ٥٠٪ من قيمتها عند الاكتتاب وتكون باقي القيمة تحت الطلب طبقا لما يقرره عقد تأسيس البنك ونظامه الأساسي.

المادة ٥

يكون تمثيل المساهمين في مجلس الإدارة متمشيا مع نسبة المساهمة في رأس المال على أن يكون رئيس مجلس الإدارة من بين ممثلي حكومة السلطنة.

المادة ٦

تحدد أغراض البنك على الوجه التالي:

أ) ضمان أو تقديم القروض متوسطة وطويلة الأجل إلى الشركات العمانية الخاضعة لقانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ والمسجلة في السلطنة. ويشترط أن تكون هذه القروض مخصصة لتمويل إنفاق استثماري في قطاعات الصناعة أو الزراعة أو النفط أو التعدين أو الأسماك. ويجب أن لا تتجاوز الضمانات أو القروض الممنوحة لشركة واحدة ٥٠٪ من جملة احتياطات تلك الشركة ورأس مالها المدفوع أو ١٠٪ من جملة موارد البنك أيهما أقل.

ب) المساهمة في رؤوس أموال شركات المساهمة العمانية الهامة للتنمية الاقتصادية في سلطنة عمان أو تقديم تعهد بتغطية ما يتعذر عند الاكتتاب العام في أسهم هذه الشركات وفي كل حالة يشترط ألا تتجاوز هذه المساهمة أو هذا التعهد نسبة ٥١٪ من رأس مال أية شركة أو ١٠٪ من جملة موارد البنك أيهما أقل.

ج) تقديم المعونة الفنية إلى الشركات العمانية فيما يتعلق بدراسة المشروعات الاستثمارية وإعدادها للتنفيذ وذلك بناء على طلب منها وفي حدود إمكانات البنك.

د) قبول الودائع الادخارية سواء كانت توفير أو بإخطار أو لأجل.

هـ) الاقتراض من الحكومة أو من الغير بما في ذلك المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية سواء كان ذلك في صورة اقتراض مباشر أو في صورة سندات تطرح للاكتتاب العام.

و) ممارسة الأعمال المصرفية اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض.

المادة ٧

يجوز أن تخصص الحكومة سنويا معونة في موازنتها العامة تودع قيمتها لدى البنك في حساب خاص يستخدمه البنك في تخفيض سعر الفائدة على بعض القروض التي يمنحها والتي تقتضي ظروف وأهمية المشروع الممول بواسطتها أن تمنح فائدة مخفضة ويكون استخدام هذا الحساب طبقا لنظام وقواعد موضوعية يضعها مجلس إدارة البنك وطبقا لقرارات تصدر في كل حالة بأغلبية أصوات مجلس الإدارة على أن يكون من بينها أصوات ممثلي الحكومة. ويقدم البنك إلى المديرية العامة للمالية في نهاية كل سنة تقريرا مفصلا عن ما تم استخدامه من هذا الحساب.

المادة ٨

تضمن الحكومة القيمة الإسمية لأسهم رأس مال البنك كما تضمن ألا تقل الأرباح السنوية الموزعة على هذا الأسهم عن ٥٠٪ من القيمة المدفوعة.

المادة ٩

تضمن الحكومة القروض التي يحصل عليها البنك “بنك تنمية عمان” في حدود أربعة أمثال رأس ماله المدفوع واحتياطاته العامة.

المادة ١٠

يعفى بنك تنمية عمان وما يوزعه من أرباح سنوية من جميع الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلة باستثناء الضرائب والرسوم الجمركية.

المادة ١١

يستثنى بنك تنمية عمان من جميع أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون المصرفي لعام ١٩٧٤ وكذلك من أحكام المادة ٤ – ٤,٦ – أ من الفصل الرابع من نفس القانون المشار إليه.

المادة ١٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ شعبان ١٣٩٦هـ
الموافق: ٧ أغسطس ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٦م.

1976/31 31/1976 76/31 31/76 ١٩٧٦/٣١ ٣١/١٩٧٦ ٧٦/٣١ ٣١/٧٦