التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٧٦ بشأن اعتماد خطة التنمية الخمسية للسنوات ١٩٧٦ – ١٩٨٠

1976/32 32/1976 76/32 32/76 ١٩٧٦/٣٢ ٣٢/١٩٧٦ ٧٦/٣٢ ٣٢/٧٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥،
وعلى خطة التنمية الخمسية التي أعدها مجلس التنمية للسنوات ١٩٧٦ / ١٩٨٠،
ونظرا لما نوليه من أهمية لدعم حركة الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تعتمد خطة التنمية الخمسية لسنوات ١٩٧٦ / ١٩٨٠ والموضح بيان مختصر لها في الجدول المرافق لهذا المرسوم.

المادة ٢

على مجلس التنمية نشر بيانات وتفصيلات خطة التنمية الخمسية ١٩٧٦ / ١٩٨٠ في تقرير خاص يصدره لهذا الغرض.

المادة ٣

يهتدى بخطة التنمية المشار إليها في وضع وتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية للدولة، وذلك دون إخلال بنظام وإجراءات اعتماد وإصدار الموازنات العامة للدولة وإجراءات الموافقة على المشروعات طبقا لقانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥.

المادة ٤

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية مع الجدول المرافق له.

صدر في: ٢٠ شعبان ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٧ أغسطس ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٦م.

 

تقديرات موارد واستخدامات خطة التنمية ٧٦ / ١٩٨٠ (الحكومة)
(مليون ريال عماني)

بيان

١٩٧٦ ١٩٧٧ ١٩٧٨ ١٩٧٩ ١٩٨٠

الجملة

أولا: الموارد:
١- إيرادات النفط ٤٧٠ ٤٥٨ ٤٤٧ ٤٣٦ ٤٢٥ ٢٢٣٦
٢- إيرادات أخرى ٢٥ ٢٧ ٣٠ ٣٥ ٤٠ ١٥٧
٣- معونات وقروض ١٥٥ ١٣٦ ٦٦ ٢٨ ١٩ ٤٠٤
٤- جملة الموارد ٦٥٠ ٦٢١ ٥٤٣ ٤٩٩ ٤٨٤ ٢٧٩٧
ثانيا: الاستخدامات:
٥- الدفاع والأمن القومي ٢٧٥ ٢١٩ ١٧٩ ١٥٤ ١٤٤ ٩٧١
٦- مصروفات متكررة مدنية ١٠٣ ١١٥ ١٢٩ ١٤٥ ١٦٣ ٦٥٥
٧- حصة الحكومة في المصروفات المتكررة لشركة النفط ١٢ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ٧٢
٨- مشروعات رأسمالية مدنية ١٩٢ ١٩٠ ١٤٠ ٩٦ ٨٢ ٧٠٠
٩- مساهمة في مشروعات استثمارية مع القطاع الخاص ٦ ٥ ٤ ٤ ٤ ٢٣
١٠- حصة الحكومة في مشروعات رأسمالية لشركة نفط عمان ١٨ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠ ٨٨
١١- سداد القروض وفوائدها ٤٤ ٥٣ ٤٦ ٥١ ٤٧ ٢٤١
١٢- احتياطي عام ٤ ١٠ ١٤ ١٩ ٤٧
١٣- جملة الاستخدامات ٦٥٠ ٦٢١ ٥٤٣ ٤٩٩ ٤٨٤ ٢٧٩٧

– يقصد بالمعونات المنح التي لا ترد.

– يدخل فيها نفقات إنشائية ذات طابع مدني تقدر بنحو ٤٠، ٤٠، ٢٠، ١٥، ١٠ مليون ريال عماني في سنوات ١٩٧٦ حتى ١٩٨٠ على التوالي.

– الاحتياطي العام المخصص لمقابلة أية زيادات طارئة في أي من بنود الاستخدامات.

1976/32 32/1976 76/32 32/76 ١٩٧٦/٣٢ ٣٢/١٩٧٦ ٧٦/٣٢ ٣٢/٧٦