التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٧٦ بالتصديق على اتفاقية البترول المبرمة بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات ألف والموقعة من قبل معالي وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٧٦

1976/37 37/1976 76/37 37/76 ١٩٧٦/٣٧ ٣٧/١٩٧٦ ٧٦/٣٧ ٣٧/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى اتفاقية البترول المبرمة بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات ألف والموقعة من قبل وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن بتاريخ ٢٣ / ٩ / ٧٦.

قررنا ما يلي

المادة ١

التصديق على اتفاقية البترول المبرمة بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات ألف والموقعة من قبل وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٧٦.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ شوال ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٩ أكتوبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٦م.
1976/37 37/1976 76/37 37/76 ١٩٧٦/٣٧ ٣٧/١٩٧٦ ٧٦/٣٧ ٣٧/٧٦