نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى اتفاقية البترول المبرمة بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات ألف والموقعة من قبل وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن بتاريخ ٢٣ / ٩ / ٧٦.
قررنا ما يلي
المادة ١
التصديق على اتفاقية البترول المبرمة بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات ألف والموقعة من قبل وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٧٦.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ شوال ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٩ أكتوبر ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٦م.
1976/37 37/1976 76/37 37/76 ١٩٧٦/٣٧ ٣٧/١٩٧٦ ٧٦/٣٧ ٣٧/٧٦