نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على اتفاقية منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي وقعت من قبل وزراء الصناعة في دول الخليج بتاريخ ٢٦ فبراير (شباط) ٧٦.
قررنا ما يلي
المادة ١
التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الموقعة من قبل وزراء الصناعة في دول الخليج بتاريخ ٢٦ فبراير (شباط) ١٩٧٦.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ شوال ١٣٩٦هـ
الموافق:٢٠ أكتوبر ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٦م.
1976/38 38/1976 76/38 38/76 ١٩٧٦/٣٨ ٣٨/١٩٧٦ ٧٦/٣٨ ٣٨/٧٦