نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥، والمعدل بالمرسوم رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة طبقا للملحق (ب) بقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنشأ بوزارة التجارة والصناعة مديرية عامة باسم “المديرية العامة للمواصفات والمقاييس” تتبع وكيل الوزارة مباشرة.
المادة ٢
تلحق بالمديرية العامة المشار إليها الدائرتان التاليتان:
أ) دائرة مراقبة المقاييس والمواصفات.
ب) المختبر المركزي.
المادة ٣
على وزير التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ شوال ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٦م.
1976/39 39/1976 76/39 39/76 ١٩٧٦/٣٩ ٣٩/١٩٧٦ ٧٦/٣٩ ٣٩/٧٦