التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٧٦ بالتصديق على اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي

1976/40 40/1976 76/40 40/76 ١٩٧٦/٤٠ ٤٠/١٩٧٦ ٧٦/٤٠ ٤٠/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٣) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد اطلاعنا على اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ شوال ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٦م.
1976/40 40/1976 76/40 40/76 ١٩٧٦/٤٠ ٤٠/١٩٧٦ ٧٦/٤٠ ٤٠/٧٦