نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٣) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد اطلاعنا على معاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٩٧٠،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى معاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقع عليها في لاهاي بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٩٧٠.
المادة ٢
على جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة وتصبح سارية المفعول بالنسبة لحكومة سلطنة عمان من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ شوال ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٦م.
1976/42 42/1976 76/42 42/76 ١٩٧٦/٤٢ ٤٢/١٩٧٦ ٧٦/٤٢ ٤٢/٧٦