التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٧٦ بشأن تفويض معالي وزير شؤون الديوان السلطاني في عقد اتفاق مع بعض التجار بقصد ضمان التزامهم بشراء كافة ما يعرض عليهم من قبل المواطنين العمانيين من منتجات البسور بأسعار محددة

1976/44 44/1976 76/44 44/76 ١٩٧٦/٤٤ ٤٤/١٩٧٦ ٧٦/٤٤ ٤٤/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

رغبة منا في دعم إنتاج البسر العماني وفي ضمان ظروف معيشية مستقرة للمزارع العماني وفي رفع مستوى معيشة منتجي البسور،
وبناء على ما عرضه علينا مجلس التنمية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يفوض وزير شؤون ديواننا في عقد اتفاق مع تجار مناسبين بقصد ضمان التزامهم بشراء كافة ما يعرض عليهم من قبل المواطنين العمانيين من منتجات البسور بأسعار محددة ملائمة يتفق عليها طبقا لما يوصي به مجلس التنمية وذلك اعتبارا من محصول سنة ١٩٧٦.

المادة ٢

تقوم المديرية العامة للمالية بصرف دعم إضافي إلى منتجي البسر العماني الذين يتم استلام محصولهم بواسطة التاجر المتعاقد معه طبقا للمادة السابقة وتضع المديرية العامة للمالية نظاما لمراجعة شهادات الاستلام، ويتم صرف مبالغ الدعم بواسطتها مباشرة أو بواسطة أحد البنوك التي تحددها.

المادة ٣

يحدد مبلغ الدعم المنصوص عليه في المادة السابقة بخمسين ريالا عمانيا للبهار الواحد من البسر.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ ذو القعدة ١٣٩٦هـ
الموافق: ٨ نوفمبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٦م.
1976/44 44/1976 76/44 44/76 ١٩٧٦/٤٤ ٤٤/١٩٧٦ ٧٦/٤٤ ٤٤/٧٦