نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
تمجيدا لقواتنا المسلحة وتخليدا لذكرى انتصاراتنا المؤزرة على قوى الشر والعدوان في اليوم الحادي عشر من ديسمبر سنة ١٩٧٥ ميلادية،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني لسنة ١٩٧٢ بتحديد العطلات الرسمية في السلطنة،
وبناء على ما ارتآه ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يطلق على اليوم الحادي عشر من ديسمبر من كل عام اسم “يوم القوات المسلحة”.
المادة ٢
يكون يوم القوات المسلحة المشار إليه يوم عطلة رسمية لجميع أفراد القوات المسلحة في كافة أنحاء السلطنة.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ ذو الحجة ١٣٩٦هـ
الموافق: ٨ ديسمبر ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٦م.
1976/49 49/1976 76/49 49/76 ١٩٧٦/٤٩ ٤٩/١٩٧٦ ٧٦/٤٩ ٤٩/٧٦