مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٧٦ بالتصديق على اتفاقية القرض لمشروع تنمية واستغلال الغاز الطبيعي بين حكومة سلطنة عمان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع تنمية واستغلال الغاز الطبيعي في سلطنة عمان الموقع عليها بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٩٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجس الشؤون المالية،
وبناء على ما ارتآه ديوان التشريع.

قررنا ما يلي

المادة ١

التصديق على اتفاقية قرض مشروع تنمية واستغلال الغاز الطبيعي بين حكومة سلطنة عمان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المشار إليها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذو الحجة ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٦ ديسمبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٧م.

1976/50 50/1976 76/50 50/76 ١٩٧٦/٥٠ ٥٠/١٩٧٦ ٧٦/٥٠ ٥٠/٧٦