انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

بروتوكول تنظيم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية العربية اليمنية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٧٦.

نُشرت في 11 مايو 1976الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم اليمن

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٧٦ بتعيين سفير بوزارة الخارجية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٧٦ بالتصديق على بروتوكول تنظيم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية العربية اليمنية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر