نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤ / ١٩٧٤ بشأن الشركات التجارية وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ١٩٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة،
وعلى ما ارتآه ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تعدل الفقرتان (ب) و(جـ) من المادة “٣” من المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه على النحو التالي:
(ب) ألا يقل رأس مال الشركة التجارية العمانية المدفوع عن القيمة التي تحددها لجنة توظيف رأس المال الأجنبي المشار إليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم وبحد أدنى قدره مائة وخمسون ألف ريال عماني.
(ج) ألا تقل حصة العمانيين في رأس المال والأرباح عن النسبة التي تقررها لجنة توظيف رأس المال الأجنبي المشار إليها وبحد أدنى قدره ٣٥٪ في جميع الأحوال.
المادة ٢
تعدل المادة الثامنة من المرسوم المشار إليه على النحو الآتي:
يختص وزير التجارية والصناعة بالبت في الطلبات المقدمة طبقا للمادة الثانية من هذا المرسوم بناء على توصيات لجنة توظيف رأس المال الأجنبي على أن يتم ذلك خلال مدة شهرين من تاريخ استيفاء الطلب.
المادة ٣
تعدل المادة التاسعة من المرسوم المشار إليه على النحو الآتي:
(أ) تنشأ بوزارة التجارة والصناعة لجنة لتوظيف رأس المال الأجنبي تشكل من وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا وأربعة أعضاء لا تقل درجتهم عن مدير يمثلون الجهات الآتية:
١- وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.
٢- المديرية العامة للمالية.
٣- مجلس التنمية.
٤- غرفة تجارة وصناعة عمان.
ويجوز للجنة الاستعانة بالخبراء الذين يمكنهم حضور جلسات الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
(ب) تختص اللجنة المشار إليه بإبداء الرأي في الطلبات المقدمة طبقا للمادة الثانية من هذا المرسوم وتقديم التوصيات إلى وزير التجارة والصناعة بخصوص ما يأتي:
١- جدوى المشروع موضوع الطلب وتقدير القيمة المناسبة لرأس المال المستثمر وحصة العمانيين في رأس المال والأرباح مع التقيد بالحد الأدنى المشار إليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
٢- مدى اعتبار المشروع موضوع الطلب من مشروعات التنمية طبقا لحكم المادة العاشرة من هذا المرسوم.
٣- المنازعات والعقبات التي تنشأ عن تطبيق هذا المرسوم.
٤- ما يلزم تعديله من أحكام هذا المرسوم من وقت لآخر.
٥- كل ما يتعلق بأحكام هذا المرسوم ويكون له تأثير على الاقتصاد الوطني.
٦- المسائل الأخرى التي يرى وزير التجارة والصناعة عرضها على اللجنة.
المادة ٤
تضاف الفقرتان التاليتان إلى المادة “١٢” من المرسوم المشار إليه:
(د) مع عدم الإخلال بأية عقوبة تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب كل أجنبي يزاول أعمالا تجارية في سلطنة عمان دون الحصول على الترخيص المطلوب بموجب المادة “٢” من هذا المرسوم بغرامة تقدرها لجنة توظيف رأس المال الأجنبي على ألا تقل عن خمسة ألاف ريال عماني.
(هـ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب كل عماني يشترك مع أجنبي في شركة تجارية عمانية دون الحصول على الترخيص المطلوب بموجب المادة “٢” من هذا القانون بغرامة تقدرها لجنة توظيف رأس المال الأجنبي على ألا تقل عن ألف ريال عماني.
المادة ٥
تلغى الفقرة “ب” من المادة “١٤”.
المادة ٦
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ صفر ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٥ يناير ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٨) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٧٧م.
1977/2 2/1977 77/2 2/77 ١٩٧٧/٢ ٢/١٩٧٧ ٧٧/٢ ٢/٧٧