التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٧٧ بتعديل قانون تنظيم الحركة الكشفية بالسلطنة

1977/3 3/1977 77/3 3/77 ١٩٧٧/٣ ٣/١٩٧٧ ٧٧/٣ ٣/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٢ / ٧٦ القاضي بإحداث وزارة لشؤون الشباب،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢١ / ٧٦ في ضبط اختصاصات تلك الوزارة،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٠ / ٧٥ الصادر بقانون تنظيم الحركة الكشفية بالسلطنة،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة في إدخال تعديلات على بعض أحكام ذلك القانون.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تعدل المواد التالية من قانون تنظيم الحركة الكشفية بالسلطنة رقم ١٠ / ٧٥ على النحو التالي:

١- تلغى الفقرة الأخيرة من المادة السابعة والتي نصها:

إلا في الاجتماع بعد مضي ساعة فلا بد أن تكون القرارات بالإجماع وبعدها تقدم للوزير للمصادقة عليها قبل النشر.

٢- تضاف في آخر المادة الثامنة فقرة تحت رقم ١٣ يكون نصها كما يلي:

١٣- تعيين مستشار للهيئة مؤهل علميا وفنيا وذي خبرة في مجال حركة الكشف، له حق حضور جلسات مجلس الإدارة كمراقب وليس له حق التصويت على القرارات التي يصدرها المجلس.

المادة ٢

تستبدل من ذلك القانون عبارتا “وزير الشؤون الاجتماعية والعمل” و “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” أينما وردتا بعبارتي “وزير شؤون الشباب” و “وزارة شؤون الشباب”.

المادة ٣

يلغى العمل بكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ صفر ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٥ يناير ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٧٧م.
1977/3 3/1977 77/3 3/77 ١٩٧٧/٣ ٣/١٩٧٧ ٧٧/٣ ٣/٧٧