مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٧٦ بإجراء بعض التغييرات في الوزارات، وتعيين وزير جديد

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا إجراء بعض التغييرات في الوزارات وذلك على الوجه التالي.

المادة ١

يعين السيد محمد بن أحمد – وزيرا للداخلية.

المادة ٢

يعين الدكتور عاصم الجمالي – وزيرا لشؤون الأراضي والبلديات.

المادة ٣

يعين السيد فهر بن تيمور – وزيرا لشؤون الشباب ونائبا لوزير الدفاع.

المادة ٤

يعين الأستاذ أحمد الغزالي – وزيرا للتربية والتعليم.

المادة ٥

يعين السيد فيصل بن علي – وزيرا للتراث العماني.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ ربيع الثاني ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٠ أبريل ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٦م.
1976/12 12/1976 76/12 12/76 ١٩٧٦/١٢ ١٢/١٩٧٦ ٧٦/١٢ ١٢/٧٦