التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٧٦ بإجراء بعض التغييرات في الوزارات، وتعيين وزير جديد

1976/12 12/1976 76/12 12/76 ١٩٧٦/١٢ ١٢/١٩٧٦ ٧٦/١٢ ١٢/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا إجراء بعض التغييرات في الوزارات وذلك على الوجه التالي.

المادة ١

يعين السيد محمد بن أحمد – وزيرا للداخلية.

المادة ٢

يعين الدكتور عاصم الجمالي – وزيرا لشؤون الأراضي والبلديات.

المادة ٣

يعين السيد فهر بن تيمور – وزيرا لشؤون الشباب ونائبا لوزير الدفاع.

المادة ٤

يعين الأستاذ أحمد الغزالي – وزيرا للتربية والتعليم.

المادة ٥

يعين السيد فيصل بن علي – وزيرا للتراث العماني.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ ربيع الثاني ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٠ أبريل ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٦م.
1976/12 12/1976 76/12 12/76 ١٩٧٦/١٢ ١٢/١٩٧٦ ٧٦/١٢ ١٢/٧٦